الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٦ - ج إخراج الدم بالسواك
..........
المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك، و الكراهة أظهر. [١]
و قال في «الجواهر» بعد قول المحقّق: و الّذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد و الكافي. [٢] و الحرمة أظهر.
لصحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر». [٣]
و خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر أو يحك الجسد ما لم يدمه». [٤] و الرواية ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد لكن في صحيحة الحلبي كفاية.
و لا ينافي ما ذكر، ما جاء من جواز الحك في صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: «يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة» الحديث. [٥] لأنّ الكلام في الحك المفضي إلى الإدماء، و ليس فيها إشارة إلى جوازه إذا أدّى إليه، و أمّا أنّه لم يذكره و ذكر قتل الدابة؟ لأنّ الغالب في حكّ الرأس، هو عدم الإدماء، و على فرض الإطلاق و شموله لما إذا أدمى يقيّد بصحيحة معاوية بن عمّار.
ج. إخراج الدم بالسواك
قد تقدّم أنّ المحقّق جعل الكراهة هي الأظهر، و قال العلّامة: فالقصد منه
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥١.
[٢]. الجواهر: ١٨/ ٤٠٨.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤. و أورد ذيله من الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.