الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الثالث
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٧ ص
(٣)
الفصل الرابع عشر القول في تروك الإحرام و المحرّمات
٧ ص
(٤)
الآيات المتعلقة بالصيد في حالتي الإحرام و الإحلال
١٢ ص
(٥)
الآية الأولى
١٢ ص
(٦)
الآية الثانية
١٣ ص
(٧)
الآية الثالثة
١٤ ص
(٨)
الآية الرابعة
١٤ ص
(٩)
الآية الخامسة
١٦ ص
(١٠)
الأوّل صيد البر اصطيادا و أكلا
١٧ ص
(١١)
الفرع الأوّل حرمة الصيد
١٧ ص
(١٢)
حرمة الإشارة و الدلالة و الإغلاق
١٨ ص
(١٣)
حرمة ذبحه
٢٣ ص
(١٤)
حرمة الفرخ و البيضة
٢٣ ص
(١٥)
الفرع الثاني ذبح المحرم المصيد في الحلّ
٢٤ ص
(١٦)
1 حرمة أكله على المحرم و المحلّ
٢٤ ص
(١٧)
قد استدلّ على كونه حراما بوجوه ثلاثة
٢٦ ص
(١٨)
الأوّل الاستدلال بالروايات
٢٦ ص
(١٩)
الثاني التسمية لا تجتمع مع ما حرّم اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
الثالث ترجيح الميتة على الصيد
٢٩ ص
(٢١)
ما يدلّ على كونه حلالا للمحلّ
٣٠ ص
(٢٢)
يلاحظ عليه بوجهين
٣٢ ص
(٢٣)
2 صيرورة المذبوح ميتة
٣٤ ص
(٢٤)
هل هو ميتة حقيقة أو ميتة تنزيلا؟
٣٦ ص
(٢٥)
الفرع الثالث الطيور و الجراد بحكم الصيد البرّي
٣٨ ص
(٢٦)
الفرع الرابع قتل الزنبور و النحل
٤١ ص
(٢٧)
1 في قتل السباع و اصطيادها
٤٢ ص
(٢٨)
2- ما هي الضابطة لتمييز صيد البرّ عن صيد البحر؟
٤٥ ص
(٢٩)
يستفاد هذه الضابطة من روايتين
٤٧ ص
(٣٠)
1 مرسل حريز
٤٧ ص
(٣١)
2 صحيح معاوية بن عمّار
٤٩ ص
(٣٢)
الضابطة الأخرى
٥١ ص
(٣٣)
الثاني النساء وطئا
٥٢ ص
(٣٤)
أقسام مباشرة النساء
٥٢ ص
(٣٥)
1 حرمة الوطء
٥٢ ص
(٣٦)
الأوّل اختصاص الآية بالحج
٥٣ ص
(٣٧)
الثاني عدم اختصاص الحرمة بالقبل
٥٤ ص
(٣٨)
الثالث عموم الحكم للأجنبية و عدمه
٥٤ ص
(٣٩)
الرابع اختصاص الكفّارة بالعالم
٥٧ ص
(٤٠)
الخامس اختصاص الحرمة الوضعية بالجماع و عدمه
٥٧ ص
(٤١)
2 حرمة التقبيل
٥٨ ص
(٤٢)
الجهة الأولى في موضوع الحرمة التكليفية
٥٨ ص
(٤٣)
الجهة الثانية الحكم الوضعي
٥٩ ص
(٤٤)
و الروايات في بدء النظر على طائفتين
٥٩ ص
(٤٥)
الأولى ما يظهر منه ضيق الموضوع
٥٩ ص
(٤٦)
الثانية ما يظهر منه سعة الموضوع
٦٠ ص
(٤٧)
الجهة الثالثة هل تختص الحرمة الوضعية بالنساء؟
٦٢ ص
(٤٨)
الجهة الرابعة إذا قبّل من لا يثير
٦٣ ص
(٤٩)
3 في حرمة المسّ بشهوة
٦٤ ص
(٥٠)
4 في حرمة النظر بشهوة
٧٠ ص
(٥١)
دليل القول بالجواز
٧٤ ص
(٥٢)
5 حرمة كلّ تمتّع
٧٥ ص
(٥٣)
المسألة 1 لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر- عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته
٧٦ ص
(٥٤)
1* الوقاع في إحرام العمرة المفردة
٧٦ ص
(٥٥)
*** 1 الوقاع في العمرة المفردة قبل السعي فسادا و كفّارة
٧٧ ص
(٥٦)
التفريق بين الزوجين
٨١ ص
(٥٧)
2 الجماع في العمرة المفردة بعد السعي فسادا و كفّارة
٨٤ ص
(٥٨)
أمّا الأوّل أي فساد العمرة
٨٤ ص
(٥٩)
أمّا الثاني أي وجوب الدم
٨٥ ص
(٦٠)
2 الجماع في إحرام عمرة التمتع
٨٨ ص
(٦١)
الموضع الأوّل فساد العمرة بالوقاع قبل السعي
٩٠ ص
(٦٢)
الموضع الثاني وجوب الكفّارة بالوقاع قبل السعي
٩٦ ص
(٦٣)
الموضع الثالث و الرابع الوقاع في عمرة التمتّع بعد السعي فسادا و كفّارة
٩٨ ص
(٦٤)
المسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه
١٠٠ ص
(٦٥)
3* الوقاع في إحرام الحجّ
١٠٠ ص
(٦٦)
صورها
١٠٠ ص
(٦٧)
الأولى الوقاع قبل الوقوف بالمشعر
١٠٠ ص
(٦٨)
قيدي الموضوع
١٠١ ص
(٦٩)
1 التفصيل بين العالم و الجاهل
١٠١ ص
(٧٠)
2 الوقاع قبل الوقوف
١٠٣ ص
(٧١)
الأحكام المترتّبة على الوقاع قبل الوقوفين
١٠٦ ص
(٧٢)
1 بطلان الحجّ
١٠٧ ص
(٧٣)
2 وجوب الإتمام
١١٠ ص
(٧٤)
3 و 4 الحجّ من قابل و التكفير ببدنة
١١١ ص
(٧٥)
5 وجوب التفريق و عدمه
١١٣ ص
(٧٦)
أ حكم التفريق من حيث الوجوب أو الاستحباب
١١٣ ص
(٧٧)
ب اختصاص التفريق بصورة المطاوعة و عدمها
١١٥ ص
(٧٨)
ج هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل أو الثاني أو يشملهما؟
١١٨ ص
(٧٩)
الروايات على طوائف ثلاث
١١٨ ص
(٨٠)
الطائفة الأولى ما يدلّ على وجوب التفريق في الحج الأوّل
١١٩ ص
(٨١)
د ما هي الغاية للافتراق؟
١٢٠ ص
(٨٢)
الطائفة الثانية ما يدلّ على لزوم التفريق في الحجّ الثاني أيضا، و هي
١٢٣ ص
(٨٣)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على لزوم التفريق في كلا الحجّتين، و هي
١٢٣ ص
(٨٤)
بقي هنا ذكر أمور
١٢٤ ص
(٨٥)
الثانية الوقاع بعد الوقوف بالمشعر و قبل تجاوز النصف من طواف النساء
١٢٦ ص
(٨٦)
و تحقيق المسألة يتوقّف على البحث في مقامين
١٢٧ ص
(٨٧)
أمّا الأوّل فإنّ مقتضى القاعدة الأولى في كلّ محرم وقع على أهله هو ثبوت الأحكام الثلاثة
١٢٧ ص
(٨٨)
و أمّا الثاني و هو مقتضى القاعدة الثانية
١٢٨ ص
(٨٩)
حكم التفريق في الصورة الثانية
١٣٠ ص
(٩٠)
الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء
١٣٣ ص
(٩١)
المسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة
١٣٩ ص
(٩٢)
الفرع الأوّل تقبيل الزوجة بشهوة و بغيرها
١٤٠ ص
(٩٣)
الفرع الثاني النظر إلى الأهل و غيره مع الإمناء بشهوة
١٤٥ ص
(٩٤)
الشقّ الأوّل النظر إلى الأهل مع الإمناء فعليه بدنة
١٤٥ ص
(٩٥)
الشق الثاني النظر إلى غير الأهل مع الإمناء
١٤٧ ص
(٩٦)
النصوص في الباب
١٤٨ ص
(٩٧)
1 ما يدلّ على رعاية الترتيب
١٤٨ ص
(٩٨)
2 ما يدلّ على التخيير بين الجزور و البقرة
١٥٠ ص
(٩٩)
3 دليل القائل بكفاية الشاة
١٥١ ص
(١٠٠)
ما هي الغاية النهائية؟
١٥٢ ص
(١٠١)
*** الفرع الثالث لو لامس امرأته بشهوة مع الإمناء و عدمه
١٥٢ ص
(١٠٢)
الشق الأوّل إذا مسّها بشهوة فأمنى
١٥٣ ص
(١٠٣)
و إليك دراسة الروايات و الإمعان في جمعها
١٥٣ ص
(١٠٤)
ألف وجوب الدم مع المسّ بشهوة أمنى أم لم يمن
١٥٣ ص
(١٠٥)
ب دم شاة مع المسّ بشهوة
١٥٤ ص
(١٠٦)
الشق الثاني إذا مسّ امرأته بشهوة بلا إمناء
١٥٦ ص
(١٠٧)
إكمال إذا مسّها بلا شهوة
١٥٦ ص
(١٠٨)
المسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان
١٥٨ ص
(١٠٩)
المسألة 5 كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته
١٦٣ ص
(١١٠)
1 صحّة حجّه و عدم الكفّارة عليه
١٦٥ ص
(١١١)
2 عصيانه و استحقاقه العقوبة
١٦٦ ص
(١١٢)
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره
١٦٧ ص
(١١٣)
في هذا الأمر فروع
١٦٧ ص
(١١٤)
الفرع الأوّل عقد المحرم
١٦٨ ص
(١١٥)
صورتي الفرع
١٦٩ ص
(١١٦)
الأولى إذا عقد لنفسه
١٦٩ ص
(١١٧)
الثانية إذا عقد لغيره
١٧٠ ص
(١١٨)
في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه
١٧٢ ص
(١١٩)
الفرع الثاني حرمة شهادة العقد و إقامتها
١٧٥ ص
(١٢٠)
الأوّل في حرمة شهادة عقد النكاح
١٧٨ ص
(١٢١)
الثاني أداء الشهادة
١٨١ ص
(١٢٢)
الفرع الثالث الحرمة الأبديّة
١٨٤ ص
(١٢٣)
و أمّا الأقوال
١٨٤ ص
(١٢٤)
1 بطلان العقد فقط
١٨٤ ص
(١٢٥)
2 التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل بها
١٨٥ ص
(١٢٦)
3 التحريم مع العلم مطلقا و مع الجهل بشرط الدخول
١٨٦ ص
(١٢٧)
4 التحريم المؤبّد مطلقا عالما كان أو جاهلا
١٨٦ ص
(١٢٨)
و أما اختلاف الروايات
١٨٧ ص
(١٢٩)
1 ما يستظهر منه بطلان العقد دون الحرمة
١٨٧ ص
(١٣٠)
2 ما يستدلّ به على التحريم المؤبّد مطلقا
١٨٨ ص
(١٣١)
المسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام
١٩٣ ص
(١٣٢)
في المسألة فرعان
١٩٣ ص
(١٣٣)
الفرع الأوّل جواز الخطبة
١٩٣ ص
(١٣٤)
الفرع الثاني الرجوع في الطلاق الرجعي
١٩٥ ص
(١٣٥)
المسألة 7 لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق
١٩٦ ص
(١٣٦)
المسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة
١٩٩ ص
(١٣٧)
دراسة الرواية سندا و دلالة
٢٠٣ ص
(١٣٨)
تحليل مضمون الرواية
٢٠٣ ص
(١٣٩)
المسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع
٢٠٩ ص
(١٤٠)
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة
٢١٠ ص
(١٤١)
في المسألة فروع
٢١٠ ص
(١٤٢)
الفرع الأوّل حرمة الاستمناء
٢١١ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني في وجوب الكفّارة عند الإمناء
٢١٣ ص
(١٤٤)
الفرع الثالث و هو بطلان الحجّ و العودة إليه من قابل
٢١٦ ص
(١٤٥)
حجّة القائل بوجوب القضاء
٢١٧ ص
(١٤٦)
دليل من قال بعدم القضاء
٢١٨ ص
(١٤٧)
الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور
٢١٩ ص
(١٤٨)
و قبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا
٢٢٠ ص
(١٤٩)
الأوّل الفرق بين المسألتين
٢٢٠ ص
(١٥٠)
الثاني ما هو الطيب؟
٢٢٠ ص
(١٥١)
الثالث اتّحاد بعض الروايات
٢٢١ ص
(١٥٢)
الرابع عنوان الباب لا يوافق المضمون
٢٢٢ ص
(١٥٣)
دراسة الفرعين
٢٢٢ ص
(١٥٤)
الأوّل ما هو المحرّم من الطيب؟
٢٢٢ ص
(١٥٥)
و إليك الأقوال
٢٢٣ ص
(١٥٦)
1 تحريم الطيب بأنواعه
٢٢٣ ص
(١٥٧)
2 حرمة الأنواع الأربعة
٢٢٣ ص
(١٥٨)
3 حرمة الأنواع الستة
٢٢٤ ص
(١٥٩)
الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة
٢٢٤ ص
(١٦٠)
ما يدلّ على حرمة الطيب مطلقا
٢٢٥ ص
(١٦١)
اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة
٢٣٠ ص
(١٦٢)
اختصاص الحرمة بالأنواع الستة
٢٣١ ص
(١٦٣)
علاج التعارض بين الأصناف الثلاثة
٢٣٢ ص
(١٦٤)
الفرع الثاني كيفية الاستعمال
٢٣٥ ص
(١٦٥)
المسألة 10 يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة
٢٣٨ ص
(١٦٦)
الكلام في الرياحين و مستثنياتها
٢٣٨ ص
(١٦٧)
استدلّ للتحريم بروايتين
٢٤٠ ص
(١٦٨)
دليل القائل بالجواز
٢٤١ ص
(١٦٩)
دعم الجواز بما دلّ على التدهين قبل الإحرام
٢٤٣ ص
(١٧٠)
المستثنيات
٢٤٥ ص
(١٧١)
ما هو الخلوق؟
٢٤٦ ص
(١٧٢)
ما هو حكمه؟
٢٤٧ ص
(١٧٣)
هل الجواز يختص بالخلوق أو يعمّ غيره؟
٢٥٠ ص
(١٧٤)
المسألة 11 لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح
٢٥١ ص
(١٧٥)
المسألة 12 يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة
٢٥٤ ص
(١٧٦)
المسألة 13 لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه
٢٥٥ ص
(١٧٧)
في المسألة فرعان
٢٥٥ ص
(١٧٨)
أمّا الأوّل لو اضطر إلى استعمال ما فيه الطيب يجوز له الاستعمال مع إمساك الأنف
٢٥٦ ص
(١٧٩)
أمّا الجهة الأولى هل يجوز استعمال الطيب في رفع الحرج مطلقا
٢٥٦ ص
(١٨٠)
الجهة الثانية و هي وجوب إمساك الفم عند استعمال الطيب لأجل الضرورة
٢٥٨ ص
(١٨١)
الفرع الثاني عدم جواز إمساك الأنف على الرائحة الخبيثة
٢٥٩ ص
(١٨٢)
المسألة 14 لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه
٢٦٠ ص
(١٨٣)
بيع الطيب للمحرم
٢٦٠ ص
(١٨٤)
المسألة 15 كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
٢٦١ ص
(١٨٥)
في المسألة فروع
٢٦١ ص
(١٨٦)
الفرع الأوّل وجوب الكفّارة في استعمال الطيب
٢٦٢ ص
(١٨٧)
دراسة الروايات و هي على طائفتين
٢٦٣ ص
(١٨٨)
الأولى ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب
٢٦٣ ص
(١٨٩)
الثانية ما يستدلّ به على وجوب الدم في غير الأكل
٢٦٥ ص
(١٩٠)
بقي الكلام في المعارضات
٢٦٧ ص
(١٩١)
1 التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم
٢٦٧ ص
(١٩٢)
2 التكفير بأمر مبهم
٢٦٨ ص
(١٩٣)
الفرع الثاني إذا تكرر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بينهما
٢٧٠ ص
(١٩٤)
الفرع الثالث لو تعدّد الاستعمال دون التخلّل بالتكفير
٢٧١ ص
(١٩٥)
1 الاعتبار بوحدة الوقت و تعدّده
٢٧١ ص
(١٩٦)
2 الاعتبار بوحدة المجلس و تعدّده
٢٧٢ ص
(١٩٧)
3 الاعتبار بوحدة الصنف و اختلافه
٢٧٣ ص
(١٩٨)
السادس لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء
٢٧٥ ص
(١٩٩)
هل المانع هو الادراع و الزرّ، أو كونه مخيطا؟
٢٧٨ ص
(٢٠٠)
دراسة النصوص حتى يتضح ما هو المحور
٢٨٠ ص
(٢٠١)
ألف استثناء الدارع و المزرور
٢٨٠ ص
(٢٠٢)
ب تجويز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا عند الضرورة
٢٨٢ ص
(٢٠٣)
ما يستظهر منه أنّ المناط هو المخيط
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
حصر المنع في العناوين المخصوصة
٢٨٦ ص
(٢٠٥)
شدّ الهميان المخيط
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
بقي في المقام فروع ثلاثة لم يتعرّض لهما المصنّف، و هي
٢٩٠ ص
(٢٠٧)
1 في عقد الإزار
٢٩٠ ص
(٢٠٨)
2 عقد الرداء
٢٩١ ص
(٢٠٩)
المسألة 16 لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة
٢٩٢ ص
(٢١٠)
3 شدّ العمامة على الوسط
٢٩٢ ص
(٢١١)
في المسألة فرعان
٢٩٢ ص
(٢١٢)
أمّا الأوّل شد فتق المحرم بالمخيط
٢٩٢ ص
(٢١٣)
الفرع الثاني أعني لبس المخيط اضطرارا
٢٩٤ ص
(٢١٤)
المسألة 17 يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان
٢٩٧ ص
(٢١٥)
الفرع الأوّل جواز لبس المخيط للنساء
٢٩٧ ص
(٢١٦)
الفرع الثاني عدم جواز لبس القفازين لهن
٣٠١ ص
(٢١٧)
المسألة 18 كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة
٣٠٣ ص
(٢١٨)
الفرع الأوّل أعني كفّارة لبس المخيط شاة
٣٠٣ ص
(٢١٩)
الفرع الثاني تعدد الكفارة بلبس الثوب المتعدد من نوعين
٣٠٤ ص
(٢٢٠)
الفرع الثالث لبس عدّة ثياب دفعة واحدة
٣٠٥ ص
(٢٢١)
المسألة 19 لو لبس المخيط كالقميص مثلا، و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا
٣٠٦ ص
(٢٢٢)
الفرع الرابع الاضطرار إلى لبس المتعدّد
٣٠٦ ص
(٢٢٣)
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها
٣٠٧ ص
(٢٢٤)
القول الحاسم رهن دراسة أمور
٣٠٧ ص
(٢٢٥)
1 كلمات الفقهاء في المسألة
٣٠٨ ص
(٢٢٦)
2 تصنيف الروايات
٣٠٩ ص
(٢٢٧)
3 الجمع بين الطوائف الخمس
٣١١ ص
(٢٢٨)
4 عرض الفروع على الروايات
٣١٢ ص
(٢٢٩)
المسألة 20 لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء
٣١٤ ص
(٢٣٠)
المسألة 21 ليس في الاكتحال كفّارة
٣١٤ ص
(٢٣١)
بقي هنا فرعان
٣١٤ ص
(٢٣٢)
المسألة 22 لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز
٣١٦ ص
(٢٣٣)
الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة
٣١٦ ص
(٢٣٤)
المسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء
٣١٩ ص
(٢٣٥)
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما
٣٢١ ص
(٢٣٦)
الفرع الأوّل هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب
٣٢١ ص
(٢٣٧)
الفرع الثاني اختصاص ذلك بالرجال
٣٢٧ ص
(٢٣٨)
الفرع الثالث في تعلّق الكفّارة باللبس و عدمه
٣٢٩ ص
(٢٣٩)
الفرع الرابع جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ
٣٣٠ ص
(٢٤٠)
العاشر الفسوق
٣٣٦ ص
(٢٤١)
الفرع الأوّل ما هو المراد من الفسوق؟
٣٣٧ ص
(٢٤٢)
تقديم مفهوم الحصر على المنطوقين أو بالعكس
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
تعارض آخر بين الحديثين الأخيرين
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
الفسوق كلّ قول قبيح
٣٤٤ ص
(٢٤٥)
الفرع الثاني عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق
٣٤٥ ص
(٢٤٦)
الأولى ما يدلّ على أنّ فيه بقرة
٣٤٦ ص
(٢٤٧)
الثانية ما يدلّ على عدم الكفّارة
٣٤٦ ص
(٢٤٨)
الحادي عشر الجدال
٣٤٨ ص
(٢٤٩)
في المسألة فروع
٣٤٨ ص
(٢٥٠)
الفرع الأوّل اتّفق الفقهاء على أنّ الجدال من المحرّمات الإحرامية
٣٤٨ ص
(٢٥١)
1 الجدال لغة و كتابا
٣٤٨ ص
(٢٥٢)
2 الجدال المحظور على المحرم
٣٥٠ ص
(٢٥٣)
3 اشتراط اليمين و التخاصم في الجدال
٣٥١ ص
(٢٥٤)
4 كفاية الحلف أو وجوب الاقتران بلفظي «لا» و «بلى»
٣٥٣ ص
(٢٥٥)
5 كفاية ما يقوم مقام لفظ الجلالة في سائر اللغات
٣٥٤ ص
(٢٥٦)
الفرع الثاني إلحاق سائر أسمائه سبحانه بلفظ الجلالة
٣٥٥ ص
(٢٥٧)
الفرع الثالث حكم الحلف بسائر المقدّسات
٣٥٨ ص
(٢٥٨)
كفاية مطلق الحلف بالمقدّسات إلّا ما استثني
٣٥٨ ص
(٢٥٩)
هل الحكم مختصّ بالجملة الخبرية أو يعمّ الإنشائية؟
٣٥٩ ص
(٢٦٠)
المسألة 24 لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين
٣٦٠ ص
(٢٦١)
الكلام في اليمين الكاذبة
٣٦٤ ص
(٢٦٢)
و إليك الكلام في المقام الأوّل
٣٦٤ ص
(٢٦٣)
و أمّا المقام الثاني فالمهم هو وجود المعارض في المرة الثالثة
٣٦٥ ص
(٢٦٤)
هل يعتبر التتابع في الأيمان الثلاثة أو لا؟
٣٦٦ ص
(٢٦٥)
اشتراط وحدة الموضوع
٣٦٧ ص
(٢٦٦)
المسألة 25 لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة
٣٦٨ ص
(٢٦٧)
المسألة 26 لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة
٣٦٩ ص
(٢٦٨)
المسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها
٣٧٣ ص
(٢٦٩)
الثاني عشر قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما
٣٧٧ ص
(٢٧٠)
الفرع الأوّل في قتل القملة
٣٧٩ ص
(٢٧١)
ألف ما يدلّ المنع عن قتلها خصوصا
٣٨٠ ص
(٢٧٢)
ب ما يدلّ على حرمة قتل الدابة
٣٨٢ ص
(٢٧٣)
ج حرمة رميها من الجسد و الثوب
٣٨٢ ص
(٢٧٤)
الفرع الثاني إلقاء القملة عن الجسد
٣٨٥ ص
(٢٧٥)
الروايات المعارضة
٣٨٧ ص
(٢٧٦)
الفرع الثالث نقل القملة من مكان إلى مكان
٣٨٨ ص
(٢٧٧)
الفرع الرابع قتل غير القملة و رميه
٣٨٩ ص
(٢٧٨)
الفرع الخامس حكم هوامّ جسد الحيوانات
٣٩١ ص
(٢٧٩)
الفرع السادس في الكفّارة
٣٩٣ ص
(٢٨٠)
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة
٣٩٤ ص
(٢٨١)
الفرع الأوّل لبس الخاتم للزينة، و لبسه لا للزينة
٣٩٤ ص
(٢٨٢)
أقول إنّ الروايات على أصناف
٣٩٥ ص
(٢٨٣)
1 ما يدلّ على الجواز مطلقا
٣٩٥ ص
(٢٨٤)
2 ما يدلّ على الجواز إجمالا
٣٩٦ ص
(٢٨٥)
3 ما يدلّ على جواز لبس خاتم الذهب للمرأة
٣٩٦ ص
(٢٨٦)
4 ما يفصل بين اللبس للزينة و غيرها
٣٩٧ ص
(٢٨٧)
الفرع الثاني استعمال الحنّاء للزينة
٤٠٠ ص
(٢٨٨)
أدلّة القائلين بالكراهة
٤٠٢ ص
(٢٨٩)
الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة
٤٠٤ ص
(٢٩٠)
الأوّل ما يدلّ على المنع مطلقا
٤٠٦ ص
(٢٩١)
الصنف الثاني ما يدلّ على الجواز
٤٠٦ ص
(٢٩٢)
الصنف الثالث ما يفصّل بين اللبس للزينة و عدمها
٤٠٧ ص
(٢٩٣)
الرابع ما يفصّل بين المعتاد لبسه و غيره
٤٠٨ ص
(٢٩٤)
الخامس عشر التدهين و إن لم يكن فيه طيب
٤١٠ ص
(٢٩٥)
الفرع الأوّل التدهين بما فيه طيب
٤١٠ ص
(٢٩٦)
أ المنع عن الطيب مسّا، و لا يضرّ خلطه بالدهن
٤١٢ ص
(٢٩٧)
ب ما ورد في هذا المورد من الروايات
٤١٣ ص
(٢٩٨)
ج الاستدلال بما سيوافيك من حرمة التدهين بالمطيّب قبل الإحرام
٤١٤ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني التدهين بما ليس فيه طيب
٤١٤ ص
(٣٠٠)
الأوّل ما يدلّ على حرمة مطلق الدهن
٤١٥ ص
(٣٠١)
الثاني ما يدلّ على حرمة خصوص استعمال الأدهان الطيبة
٤١٧ ص
(٣٠٢)
الفرع الثالث التدهين بما فيه طيب (المطيب) قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده
٤١٩ ص
(٣٠٣)
الفرع الرابع التطيّب مع الاضطرار
٤٢٠ ص
(٣٠٤)
الفرع الخامس كفّارة التدهين بما فيه طيب
٤٢١ ص
(٣٠٥)
السادس عشر إزالة الشعر كثيره و قليله
٤٢٤ ص
(٣٠٦)
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف ذكر في المقام فروعا ثلاثة
٤٢٥ ص
(٣٠٧)
الفرع الأوّل الموضوع مطلق الشعر
٤٢٥ ص
(٣٠٨)
أصناف الروايات
٤٢٥ ص
(٣٠٩)
الأوّل ما يخصّ إزالة شعر الرأس، نظير
٤٢٥ ص
(٣١٠)
الثاني يعمّ شعر الرأس و اللحية نظير
٤٢٦ ص
(٣١١)
الثالث ما يعمّ مطلق الشعر، نظير
٤٢٦ ص
(٣١٢)
الفرع الثاني اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة و عدمها
٤٢٧ ص
(٣١٣)
الفرع الثالث إزالة المحرم شعر غيره
٤٢٨ ص
(٣١٤)
المسألة 28 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة
٤٣٠ ص
(٣١٥)
الفرع الأوّل يقع البحث في إزالة الشعر للضرورة في مقامين
٤٣٠ ص
(٣١٦)
الفرع الثاني في سقوط الشعر عند الوضوء
٤٣٥ ص
(٣١٧)
المسألة 29 كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط
٤٣٦ ص
(٣١٨)
في المسألة فروع
٤٣٦ ص
(٣١٩)
الفرع الأوّل أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة
٤٣٦ ص
(٣٢٠)
الفرع الثاني حلق الرأس للضرورة
٤٣٨ ص
(٣٢١)
و أمّا الأقوال الأخرى فهي كالتالي
٤٣٩ ص
(٣٢٢)
1 ستة مساكين لكلّ، مدّ من طعام
٤٣٩ ص
(٣٢٣)
2 إطعام عشرة مساكين لكلّ مدّ
٤٤٠ ص
(٣٢٤)
3 التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو ستة لكلّ واحد مدّان
٤٤٠ ص
(٣٢٥)
4 التخيير بين إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو عشرة مساكين لكلّ مدّ
٤٤١ ص
(٣٢٦)
الفرع الثالث كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق
٤٤١ ص
(٣٢٧)
المسألة 30 كفارة نتف الإبطين شاة
٤٤٢ ص
(٣٢٨)
هنا فرعان
٤٤٢ ص
(٣٢٩)
الفرع الأوّل كفّارة نتف الإبطين
٤٤٢ ص
(٣٣٠)
الفرع الثاني في سقوط الشعرة أو الأكثر بالمسّ
٤٤٩ ص
(٣٣١)
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
٤٥١ ص
(٣٣٢)
في المسألة فروع
٤٥١ ص
(٣٣٣)
الفرع الأوّل تغطية الرأس حرام على الرجل
٤٥٢ ص
(٣٣٤)
الفرع الثاني التغطية بغير المعتاد
٤٥٤ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث حكم بعض الرأس حكم الكلّ
٤٥٧ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع حمل الشيء على الرأس
٤٥٧ ص
(٣٣٧)
الفرع الخامس حكم الأذنين
٤٥٩ ص
(٣٣٨)
الفرع السادس استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع
٤٦١ ص
(٣٣٩)
المسألة 31 لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
٤٦٢ ص
(٣٤٠)
الفرع الأوّل لا يجوز رمس الرأس في الماء
٤٦٣ ص
(٣٤١)
الفرع الثاني رمس بعض الرأس
٤٦٦ ص
(٣٤٢)
الفرع الثالث تغطية الرأس عند النوم
٤٦٦ ص
(٣٤٣)
الفرع الرابع لا بأس بوضع الرأس على المخدة و نحوها
٤٦٨ ص
(٣٤٤)
الفرع الخامس تغطية الوجه
٤٦٨ ص
(٣٤٥)
أقول إنّ الروايات في المقام متعارضة
٤٦٩ ص
(٣٤٦)
1 ما يدلّ على جواز تغطية الوجه
٤٦٩ ص
(٣٤٧)
2 ما تستظهر منه الحرمة
٤٧٠ ص
(٣٤٨)
المسألة 32 كفّارة تغطية الرأس- بأي نحو- شاة
٤٧٢ ص
(٣٤٩)
الفرع الأوّل كفّارة تغطية الرأس هي شاة
٤٧٢ ص
(٣٥٠)
الفرع الثاني تكرّر الكفّارة بتكرر التغطية
٤٧٥ ص
(٣٥١)
المسألة 33 تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد
٤٧٦ ص
(٣٥٢)
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة
٤٧٧ ص
(٣٥٣)
في المسألة فروع
٤٧٧ ص
(٣٥٤)
الفرع الأوّل تغطية المرأة وجهها بثياب و برقع
٤٧٧ ص
(٣٥٥)
الفرع الثاني في ستر بعض الوجه
٤٨٣ ص
(٣٥٦)
الفرع الثالث وضع اليدين على الوجه و النوم على المخدّة
٤٨٥ ص
(٣٥٧)
المسألة 34 يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة
٤٨٦ ص
(٣٥٨)
المسألة 35 يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها
٤٨٧ ص
(٣٥٩)
1 ما يدلّ على جواز السدل إلى الأنف
٤٨٨ ص
(٣٦٠)
2 ما يدلّ على جواز السدل إلى الفم
٤٨٨ ص
(٣٦١)
3 ما يدلّ على جوازه إلى الذقن
٤٨٨ ص
(٣٦٢)
المسألة 36 لا كفّارة على تغطية الوجه
٤٨٩ ص
(٣٦٣)
4 ما يدلّ على جواز السدل إلى النحر
٤٨٩ ص
(٣٦٤)
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
٤٩٠ ص
(٣٦٥)
و إليك الكلام في كلا الفرعين
٤٩٠ ص
(٣٦٦)
الفرع الأوّل يحرم الاستظلال بما فوق الرأس، سائرا
٤٩٠ ص
(٣٦٧)
و إليك ما يدلّ على المسألة من الروايات
٤٩٣ ص
(٣٦٨)
الأوّل ما ينهى عن التظليل إيجاد الظلّ
٤٩٣ ص
(٣٦٩)
الثاني ما ينهى عن الاستظلال
٤٩٤ ص
(٣٧٠)
الثالث ما ينهى عن ركوب القبّة و الكنيسة
٤٩٦ ص
(٣٧١)
الرابع النهي عن الاستتار عن الشمس
٤٩٧ ص
(٣٧٢)
الخامس ما يأمر بالإضحاء
٤٩٨ ص
(٣٧٣)
ما استظهر منه الكراهة
٤٩٩ ص
(٣٧٤)
جواز الاستظلال للنساء و الأطفال
٥٠٢ ص
(٣٧٥)
الفرع الثاني الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه
٥٠٢ ص
(٣٧٦)
أدلّة القول بالجواز
٥٠٣ ص
(٣٧٧)
دليل القول بالمنع
٥٠٧ ص
(٣٧٨)
المسألة 37 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل
٥٠٨ ص
(٣٧٩)
الفرع الأوّل اختصاص الحرمة بالسائر دون النازل
٥٠٩ ص
(٣٨٠)
اختصاص الحرمة بالظل الثابت
٥٠٩ ص
(٣٨١)
الفرع الثاني حرمة الاستظلال تعمّ الراكب و الراجل
٥١٠ ص
(٣٨٢)
دليل القول باختصاص الحرمة بالراكب
٥١١ ص
(٣٨٣)
الفرع الثالث الاستظلال للنازل بالشمسية
٥١٢ ص
(٣٨٤)
المسألة 38 جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل و غيره- ممّا هو مسقف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط
٥١٣ ص
(٣٨٥)
استظلال المحرم في الليل
٥١٣ ص
(٣٨٦)
و إليك دراسة الطوائف الخمس
٥١٥ ص
(٣٨٧)
الأولى النهي عن التظليل و الاستظلال
٥١٥ ص
(٣٨٨)
الثانية الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى
٥١٧ ص
(٣٨٩)
الثالثة استثناء المريض و من به علّة
٥٢٠ ص
(٣٩٠)
الرابعة النهي عن ركوب القبة
٥٢١ ص
(٣٩١)
الخامسة ما تنهى عن التستر عن المطر
٥٢٦ ص
(٣٩٢)
المسألة 39 إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز
٥٢٩ ص
(٣٩٣)
اختصاص جواز التظليل بالمضطرّ
٥٢٩ ص
(٣٩٤)
الأقوال في تحديد الاضطرار
٥٣٠ ص
(٣٩٥)
1 استلزامه الضرر العظيم
٥٣٠ ص
(٣٩٦)
2 ما يسقط معه التكليف
٥٣٠ ص
(٣٩٧)
3 الاكتفاء بمطلق الأذى
٥٣١ ص
(٣٩٨)
المسألة 40 كفّارة الاستظلال شاة
٥٣٣ ص
(٣٩٩)
الفرع الأوّل وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة
٥٣٣ ص
(٤٠٠)
الفرع الثاني في تعلّق الكفّارة بالمختار أيضا
٥٣٥ ص
(٤٠١)
الفرع الثالث كفاية شاة للعمرة، و شاة للحج
٥٣٧ ص
(٤٠٢)
العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك
٥٣٨ ص
(٤٠٣)
الفرع الأوّل إخراج الدم من بدنه بأي سبب كان
٥٣٩ ص
(٤٠٤)
الفرع الثاني إخراج الدم من بدن غيره بقلع ضرسه أو بحجامته
٥٤١ ص
(٤٠٥)
الفرع الثالث
٥٤١ ص
(٤٠٦)
أ إخراج الدم بالاحتجام
٥٤١ ص
(٤٠٧)
ما يعارض المنع من الروايات
٥٤٣ ص
(٤٠٨)
الجمع بين الطائفتين
٥٤٤ ص
(٤٠٩)
ب إخراج الدم بحكّ الجلد
٥٤٥ ص
(٤١٠)
ج إخراج الدم بالسواك
٥٤٦ ص
(٤١١)
د إخراج الدم بعصر الدمل
٥٤٨ ص
(٤١٢)
ه الجرب
٥٤٨ ص
(٤١٣)
الفرع الرابع جواز إخراج الدم عند الحاجة
٥٤٩ ص
(٤١٤)
الفرع الخامس لا كفّارة في الإدماء في غير الضرورة
٥٤٩ ص
(٤١٥)
الحادي و العشرون قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا-
٥٥٠ ص
(٤١٦)
في المسألة فروع
٥٥٠ ص
(٤١٧)
الفرع الأوّل تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين
٥٥٠ ص
(٤١٨)
الفرع الثاني عدم الفرق بين الآلات
٥٥٢ ص
(٤١٩)
الفرع الثالث حكم قصّ الظفر من الأصبع أو اليد الزائدتين
٥٥٢ ص
(٤٢٠)
المسألة 41 الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام
٥٥٣ ص
(٤٢١)
الفرع الأوّل إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة
٥٥٣ ص
(٤٢٢)
ثمّ إنّ هنا روايات في مقدار الكفّارة تخالف القول المشهور
٥٥٦ ص
(٤٢٣)
1 قبضة من طعام، مكان مدّ من طعام
٥٥٦ ص
(٤٢٤)
2 وجوب الدم إذا قلّم ظفرا
٥٥٦ ص
(٤٢٥)
3 وجوب الدم في خمسة أظافير
٥٥٧ ص
(٤٢٦)
الفرع الثاني لو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما
٥٥٨ ص
(٤٢٧)
المسألة 42 الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة
٥٥٩ ص
(٤٢٨)
الفرع الأوّل حكم كلّ من أظفار اليدين أو أظفار الرجلين
٥٦٠ ص
(٤٢٩)
الفرع الثاني تقليم أظفار اليدين و الرجلين معا
٥٦١ ص
(٤٣٠)
الفرع الثالث لو قصّ الكلّ من اليدين و البعض من الرجلين
٥٦٣ ص
(٤٣١)
الفرع الرابع لو قصّ أظفار اليدين في مجلس و الرّجلين في مجلس آخر
٥٦٥ ص
(٤٣٢)
الفرع الخامس أظفار اليد أو الرجل
٥٦٥ ص
(٤٣٣)
المسألة 43 لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع، فلكلّ واحد مدّ
٥٦٧ ص
(٤٣٤)
المسألة 44 لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط الكفّارة
٥٧٠ ص
(٤٣٥)
الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط
٥٧٢ ص
(٤٣٦)
الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما
٥٧٣ ص
(٤٣٧)
و إليك دراسة الفرعين
٥٧٤ ص
(٤٣٨)
الفرع الأوّل حرمة قطع شجر الحرم و حشيشه ممّا اتّفق عليه الفريقان
٥٧٤ ص
(٤٣٩)
تفسير مفردات الأحاديث
٥٧٨ ص
(٤٤٠)
الفرع الثاني موارد الاستثناء
٥٧٩ ص
(٤٤١)
الأوّل من المستثنيات ما نبت بنفسه في ملكه
٥٧٩ ص
(٤٤٢)
1 حديث حماد بن عثمان
٥٨٠ ص
(٤٤٣)
2 حديث إسحاق بن يزيد
٥٨١ ص
(٤٤٤)
الثاني من المستثنيات ما أنبته أو غرسه في أرض مباحة أو مملوكة
٥٨٣ ص
(٤٤٥)
*** الثالث من المستثنيات شجر الفواكه و النخيل
٥٨٤ ص
(٤٤٦)
الرابع من المستثنيات الإذخر
٥٨٦ ص
(٤٤٧)
المسألة 45 لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة
٥٨٧ ص
(٤٤٨)
الاستدلال على القول المشهور
٥٩٠ ص
(٤٤٩)
المسألة 47 لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به
٥٩٤ ص
(٤٥٠)
المسألة 48 لا يجوز للمحل- أيضا- قطع الشجر و الحشيش من الحرم
٥٩٨ ص
(٤٥١)
الرابع و العشرون لبس السلاح على الأحوط
٥٩٩ ص
(٤٥٢)
الفرع الأوّل لبس السلاح
٥٩٩ ص
(٤٥٣)
القول بالكراهة
٦٠٠ ص
(٤٥٤)
الفرع الثاني حمل السلاح
٦٠٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٧ - الخامسة ما تنهى عن التستر عن المطر

..........


الفداء؟ قال ٧: «شاة». [١]

٤. صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ٧ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس- و أنا أسمع-؟ فأمره «أن يفدي شاة، و يذبحها بمنى». [٢] و هو غير ما مرّ برقم ٢، لأنّ السائل فيما مرّ هو نفس محمد بن إسماعيل، و أمّا المقام فالسائل غيره و هو يسمع.

و هذه الروايات تعرب عن أنّ الغاية من التظليل هو النهي عن التستر عن الشمس و بعض الطوارئ الجويّة كالمطر.

فإذا كان الواجب هو التعرّض للمطر فلا فرق بين النهار و الليل، فلو كان الليل ممطرا يحرم الاستظلال بأيّ شي‌ء حصل، سواء أ كان بالمحمل أو السيارة أو الطائرة.

و النسبة بين نزول المطر و وجود الشمس في السماء هي نسبة العموم و الخصوص من وجه، فربما يكون مطر و لا شمس، كالليل الممطر، و ربّما يكون شمس و لا مطر، كالنهار الصحو، و ربّما يجتمعان و عندئذ وجه لإرجاع حرمة التستر إلى المطر إلى خصوص النهار.

٥. و يؤيّد استقلال المطر في المانعية ما رواه في «الاحتجاج» عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنّه سأل صاحب الزمان (عجل اللّه فرجه الشريف) عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتلّ فهل يجوز ذلك؟ فوافاه الجواب: «إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم». [٣]

هذا فلو أغمضنا عن الإطلاق الموجود في الروايات الناهية عن ركوب‌


[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٥.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٦.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.