الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٨ - المسألة ٣٧ حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل
[المسألة ٣٧: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل]
المسألة ٣٧: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل؛ من غير فرق بين الراكب و غيره.
و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات، و إن كان الاحتياط في الترك.* (١)
المحمل ينافي ذلك.
يلاحظ عليه: الظاهر أنّ المراد من الإضحاء هو التعرّض إلى الشمس، و يكفي في ذلك إذا كان المحمل مكشوفا، أو السيارة كذلك.
٣. من خلوّ أخبار التكفير مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس، إذ لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة.
يلاحظ عليه: أنّ أخبار التكفير إنّما جاءت لبيان ثبوت الكفّارة في المحرم في التظليل للمختار إذا اقتضته الضرورة و هو فوق الرأس. [١] و أمّا ما هو حدّ الضرورة و هل يرتفع إذا استظل بأحد الجانبين، أو هو أيضا من موارد الضرورة فليس في مقام بيانه.
(١)* في المسألة فروع: ١. اختصاص الحرمة بالسائر دون النازل.
٢. عمومية الحرمة للراكب و الراجل.
٣. استظلال النازل بالشّمسية.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر:
[١]. الجواهر: ١٨/ ٤٠١.