الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٧ - الرابع النهي عن الاستتار عن الشمس
..........
في الكنيسة؟ فقال: «لا، و هو للنساء جائز». [١]
و قال في المجمع: الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر، و الرحل في الناقة كالسرج في الفرس، و ربّما يغرز فيه أخشاب يلقى عليها الثوب.
و على كلّ تقدير فالرواية تختص بما إذا كانت المظلّة فوق الرأس، و لا تعمّ ما إذا كانت المظلّة على جانب السائر.
٣. ما رواه القاسم بن الصيقل: ما رأيت أحدا كان أشدّ تشديدا في الظل من أبي جعفر كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم. [٢]
وجه الأشديّة أنّ الإمام لم يقتصر بقلع القبة، بل كان يأمر بقلع ما يحجب المسافر من السقوط من الطرفين.
٤. صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون. [٣]
و الرواية من أدلّة اختصاص الحرمة بالرجال.
الرابع: النهي عن الاستتار عن الشمس
١. ما رواه إسماعيل بن خالق قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: هل يستتر المحرم من الشمس فقال: «لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا أو قال: ذا علة». [٤]
٢. ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يستتر المحرم من
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤، و سيوافيك ما في رقم ٢ و ٥ مما يستظهر منهما الكراهة.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٩.