الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨١ - الفرع الأوّل تغطية المرأة وجهها بثياب و برقع
..........
تبلغ فمها؟ قال: «نعم». [١]
و المراد من قوله: «تغطي عينيها» هو السدل بقرينة سؤال الراوي حيث قال: «إلى أين ترخيه» فالإمام نهى عن التنقّب، و أمر بالإرخاء، و لمّا كان حدّه غير معلوم سأل الراوي عن حدّه؟ فأجاب بالبلوغ إلى العينين الّذي هو المراد من تغطيته العينين، و لمّا أعاد الراوي السؤال، أجاز الإمام البلوغ إلى الفم.
كما أنّ المراد من قوله: «و اسفري» خلاف التنقّب، لا كشف الوجه، و إلّا يلزم التناقض بين الأمر به و تجويز الإرخاء.
و الرواية تدلّ على حرمة التنقّب و جواز إرخاء الثوب من فوق الرأس إلى فمها. نعم، ما ذكر في الرواية من التعليل فهو حكمة لا علّة، إذ لم يقل أحد بوجوب تغيّر لون الوجه.
٥. خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ٧ قال: «مرّ أبو جعفر ٧ بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها». [٢] و رواه الصدوق مرسلا إلّا أنّه قال: «فأماط المروحة بقضيبه».
و الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الإمام الرضا ٧، لأنّ البزنطي يروي عن الرضا و الجواد ٨، و المراد من أبي جعفر هو الإمام الباقر ٧.
و لعلّها جعلت المروحة ذات الثقب لاصقة بوجهها على نحو صار وجهها مستورا كلّه بها فأماطها الإمام و رفعها عن وجهها.
٦. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تطوف المرأة
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.