الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦١ - الفرع السادس استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع
..........
المنهي عنه هو ستر الأذنين لا أذن واحدة، بخلافه على الثاني فإنّه في حكم ستر بعض الرأس.
٢. رواية «سماعة» أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض فهل يصلح له أن يسدّ أذنيه بالقطن؟ قال ٧: «نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلّا فلا». [١] و المراد سدّ ثقب الأذن بالقطن.
و لكن الرواية ضعيفة، إذ في السند «محمد بن ناجية» و هو مهمل و «محمد بن علي» و المراد به محمد بن علي بن إبراهيم بن يونس أبو جعفر القرشي الضعيف، فكيف يمكن الاعتماد عليه؟!
فتلخّص من ذلك أنّ الموضوع هو منابت الشعر، و لا يعم الأذن لعدم دليل صالح على حرمة سترهما، و إن كان الأحوط عدم سترهما معا، أخذا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
الفرع السادس: استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع
قد استثنى الفقهاء من ستر بعض الرأس أمرين:
١. عصام القربة، فإنّ الرائج هو وضع القربة على الظهر و وضع عصامها على الرأس، و يدلّ على جوازه مضافا إلى السيرة المستمرّة من أعصارهم إلى يومنا هذا صحيح محمد بن مسلم: أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال ٧: «نعم». [٢] و ظاهر المتن كغيره أنّه استثناء من حرمة التغطية و ليس في الحديث ما يدلّ عليه، و تظهر الثمرة في وجوب الكفّارة على الأوّل، دونه على الثاني، إذ عليه يكون حكما أوّليا.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٨.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٥٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.