الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٣ - الفرع الأوّل كفّارة نتف الإبطين
..........
قال في «الجواهر»: ثمّ إنّ الظاهر كون المدار على صدق مسمّى حلق الرأس و إن لم يكن جميعه كما إذا أبقى في قنته شيئا، نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمّى حلق الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد، و إن كان لا يخلو من نظر، و في «المنتهى»: و الكفّارة عندنا تتعلّق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا، لكن يختلف ففي حلق الرأس دم، و كذا فيما يسمّى حلق الرأس. [١]
المشهور هو أنّ في نتف الإبطين شاة، و في نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين، و لا خلاف في الشقّ الأوّل و إنّما الكلام في الشق الثاني.
قال الشيخ: و المحرم إذا نتف إبطه كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين، فإن نتف إبطيه جميعا كان عليه دم شاة. [٢]
و قال ابن زهرة: و في حلق العانة أو الإبطين، دم شاة، و في حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين. [٣]
و قال ابن إدريس: و المحرم إذا نتف إبطه كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين فإن نتف إبطيه جميعا كان عليه دم شاة. [٤]
و قال المحقّق: و لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، و لو نتفهما لزمه شاة. [٥]
و قال ابن سعيد: و في نتف الإبطين شاة، و في الإبط إطعام ثلاثة مساكين. [٦]
و قال الشهيد: و في نتف الإبطين شاة، و كذا حلقهما، و في أحدهما إطعام
[١]. جواهر الكلام: ٢٠/ ٤١٠.
[٢]. النهاية: ٢٣٤.
[٣]. غنية النزوع: ١/ ١٦٨.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٥٤.
[٥]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٩٦.
[٦]. الجامع للشرائع: ١٩٤.