الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٩ - ١ ستة مساكين لكلّ، مدّ من طعام
..........
١. صحيحة حريز الماضية ففيها: «فأمره رسول اللّه ٦ بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين، لكلّ مسكين مدّان، و النسك شاة». و الرواية صحيحة حسب نقل الشيخ حيث رواها عن حريز عن أبي عبد اللّه ٧؛ و أمّا على ما رواها الكليني، فهي مرسلة حيث رواها عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ٧. [١]
٢. روى زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة في المكان الّذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدّق على ستة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين». [٢]
و أمّا الأقوال الأخرى فهي كالتالي:
١. ستة مساكين لكلّ، مدّ من طعام
ذهب الشيخ في «نهايته» إلى وجوب ستة أمداد، لكلّ مسكين مدّ، قال: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام. [٣] و به قال المفيد في «المقنعة» [٤]. و ابن إدريس في السرائر» [٥].
و قال الفاضل الاصفهاني [٦]: و لم أعرف له مستندا إلّا ما أرسله الصدوق في
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٣.
[٣]. النهاية: ٢٣٣.
[٤]. المقنعة: ٤٣٤.
[٥]. السرائر: ١/ ٥٣٠.
[٦]. كشف اللثام: ٦/ ٤٧٠.