الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٨ - الفرع الثالث إزالة المحرم شعر غيره
..........
٢. صحيحته الثانية: قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم». [١]
٣. صحيحته الثالثة: قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة». [٢] و الظاهر وحدة الروايات الأربع (١، ٣، ٦ و ما رواه في الباب ٨ من أبواب بقية كفّارات الإحرام) لاتّحاد الراوي و المروي عنه و الإمام، و الاختلاف في المتن بين الثانية و الثالثة قليل. و إن كان الظاهر من الوسائل تعدّدها.
٤. صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر». [٣]
و لعلّ العرف يساعد على إلغاء الخصوصية فيعمّ استعمال النورة أو الحرق أو غير ذلك.
الفرع الثالث: إزالة المحرم شعر غيره
كان الكلام في السابق في إزالة المحرم شعر نفسه، و هل يجوز له إزالة شعر غيره؟ و هو على قسمين:
تارة يكون الغير محرما و أخرى محلا.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٦.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.