الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٥ - الأوّل ما يخصّ إزالة شعر الرأس، نظير
..........
و قد حكى الإجماع العلمان الطباطبائي في «الرياض» [١]، و النراقي في «المستند». [٢]
و يدلّ عليه قوله سبحانه في المحصر: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. [٣] و المورد ليس مخصصا، فإنّ الظاهر أنّ حرمة حلق الرأس من أحكام مطلق الإحرام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف ذكر في المقام فروعا ثلاثة:
١. حرمة إزالة الشعر مطلقا، حتّى شعر الإبط و شعر العانة.
٢. حرمة الإزالة مطلقا بأيّ سبب كان حتّى باستعمال النورة.
٣. تحرم إزالتها عن نفسه و غيره سواء كان الغير محرما أو محلا. و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: الموضوع مطلق الشعر
هل تختصّ الحرمة بشعر الرأس و اللحية، أو تعمّ جميع شعر البدن حتّى الإبط و العانة؟
و القضاء الحاسم فرع دراسة الروايات من حيث سعة الموضوع و ضيقه.
إنّ الروايات الواردة في بيان الموضوع من حيث السعة على أصناف ثلاثة دون أن يكون بينها اختلاف:
[أصناف الروايات]
الأوّل: ما يخصّ إزالة شعر الرأس، نظير:
١. صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم كيف
[١]. رياض المسائل: ٦/ ٣٢٢.
[٢]. مستند الشيعة: ١١/ ٣٩٦.
[٣]. البقرة: ١٩٦.