الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢ - ١ في قتل السباع و اصطيادها
..........
في صورة العمد، لأنّه لم يكن بصدد بيانه.
بقي في المقام أمران:
الأوّل: حكم قتل السباع
الثاني: ما هي الضابطة لتمييز الصيد البرّي عن البحري أو بالعكس.
و إليك الكلام فيهما، معتذرا إلى القراء حيث طال كلامنا في المقام.
١. في قتل السباع و اصطيادها
أجمل المصنّف الكلام في صيد البرّ لقلّة الابتلاء به، و كان عليه الإشارة إلى عموم الحكم للمأكول و المحرّم، أو اختصاصه بالأوّل، فنقول على وجه الإيجاز:
لا شكّ أنّه لا كفّارة في قتل السباع إلّا على رواية في الأسد، سواء أرادت الإنسان أم لم ترده.
قال المحقّق: و لا كفّارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة، إلّا الأسد فإنّ على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف. [١]
و قال العلّامة: و ما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة:
١. ما لا جزاء فيه إجماعا، كالحية و العقرب و شبهها.
٢. و ما يجب الجزاء فيه عند العامّة و لا نصّ لأصحابنا فيه، كالمتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي.
٣. و مختلف كجوارح الطير و سباع البهائم، و لا يجب فيه الجزاء عندنا. [٢]
أمّا الكلام في جواز قتلها، ذهب العلّامة و صاحب الرياض من المتأخّرين
[١]. الشرائع: ١/ ٢٨٣.
[٢]. التذكرة: ٨/ ٢٨٠.