الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٢ - الفرع الخامس حكم هوامّ جسد الحيوانات
..........
و أمّا الثاني: أي بيان حكم هوامّ سائر الحيوانات إذا وجدت في أجسادها، فيظهر من بعض الروايات التفريق بين القراد و الحلمة.
١. صحيح معاوية بن عمّار: «إذا ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقي الحلمة». [١]
٢. ما يظهر من بعض الروايات أنّ وجه التفريق بين القراد و الحلمة، حيث يجوز طرح الأوّل دون الثاني، بأنّ القراد لا يتكون من جسد البعير بخلاف الحلمة، ففي صحيح حريز قال: «إنّ القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير». [٢]
هذا ما رواه الشيخ، و رواه الكليني بالزيادة التالية: «و الحلمة بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد». و قد عرفت أنّ الحلمة دود يتولّد في داخل الجلد، بخلاف القرد فإنّه دويبة تتعلّق بالبعير. [٣]
و بهذا التفصيل وردت روايات أخرى في نفس الباب برقم ٥.
و أمّا ما هو السرّ في التفريق بين الحشرتين؟ فاللّه أعلم، و إن كان الظاهر من الروايات أنّ أحدهما يتولّد من جسم البعير دون الآخر. و يظهر من بعض الروايات إلقاء جميع الدواب عن دبر الجمل، إذا احتاج إلى العلاج.
روى أبو عبد الرحمن أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يعالج دبر الجمل؟
قال: فقال: «يلقي عنه الدواب و لا يدميه». [٤]
نعم يظهر من رواية حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ٧: أنّ في نزع
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣ و ٤ و ٥.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٦.