الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩١ - الفرع الخامس حكم هوامّ جسد الحيوانات
الفرع الخامس: حكم هوامّ جسد الحيوانات
ذهب المصنّف إلى وحدة حكم هوامّ جسد الإنسان مع أجساد سائر الحيوانات فلا يجوز قتلها و لا إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه.
أقول: المراد من هوامّ جسد الحيوانات ما يعيش على جسده كالقراد و الحلم. فيقع الكلام تارة في حكمها إذا وجدت في جسد الإنسان طرحا و قتلا، و أخرى في جسد البعير كذلك.
أمّا الأوّل: فالظاهر جواز الإلقاء بل القتل لعموم:
١. صحيحة معاوية بن عمّار قال: «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده». [١] و عموم المستثنى يشمل القراد و الحلم.
٢. ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أ رأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما؟ قال: «نعم، و صغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما». [٢]
القرد و القراد دويبة تتعلق بالبعير و لعلّه عبارة عن «كنه» في الفارسية.
و الحلمة دود يتولّد في داخل جلد البعير.
فإن قلت: إنّ هذه الروايات ناطقة بجواز الطرح دون القتل.
قلت: إنّ طرحه تحت الأقدام يلازم غالبا القتل، فلو كان القتل محرّما لنبّه عليه، فتبين من ذلك جواز قتل و طرح هوامّ الحيوانات عن جسد الإنسان.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.