الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٠ - المسألة ٢٦ لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة
..........
الصادق و الكاذب، سواء لم يدخل في نصاب آخر، كما إذا حلف ثلاث مرات صادقا ثمّ حلف مرة رابعة كذلك، فإنّ الحلف الرابع ليس بموضوع في اليمين الصادق؛ أو دخل في نصاب آخر، كما إذا حلف بعد الثلاثة صادقا، ثلاث مرات، هذا في اليمين الصادق.
و أمّا اليمين الكاذب، فالظاهر أنّه كلّما تجاوز نصابا يدخل في نصاب آخر، كما إذا حلف بعد الثلاثة حلفا رابعا كاذبا، فعندئذ يقع الكلام في حكم ما بعد النصاب، سواء لم يشكّل نصابا جديدا كما في اليمين الصادق الرابع، أو شكّل كما إذا حلف بعد الثلاثة كاذبا، يمينا رابعا أو خامسا أو سادسا، فهنا وجوه:
الأوّل: ما اختاره في المتن، و أساس هذا الوجه هو أنّه إذا تجاوز النصاب فليس للزائد حكم بلغ ما بلغ إلّا إذا كفّر عن السابق، و عندئذ يبدأ الحساب من جديد، مثلا لو جادل صادقا زائدا على الثلاث فيما لم يكفّر عن الثلاثة الأولى فليس للزائد حكم، و لكن لو كفر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثا فما فوقها يدخل في نصاب جديد، فتجب عليه كفّارة أخرى.
و مثله اليمين الكاذب، فلو جادل كاذبا ثلاث مرات فما فوق لا يجب عليه إلّا بدنة و إن بلغ عشر مرات.
نعم لو كفر بعد الثلاثة أو بعد الأربع ثمّ جادل يبدأ النصاب، ففي المرة الأولى شاة، و في الثانية بقرة، و في الثالثة بدنة.
يلاحظ عليه: بما أوردناه في المسألة السابقة من أنّ التكفير إنّما يؤثر في رفع العقوبة لا في إمحاء ما سبق من الحلف من الحساب.
نعم من قال بأنّ للتكفير دورا في كلتا المرحلتين، فلهذا التفصيل وجه.
الثاني: ما اختاره صاحب الجواهر فإنّه بعد ما أورد على نظرية الانقلاب بأنّه