الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٣ - الفرع الأوّل هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب
..........
يكن معه إزار، و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل». [١]
٢. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان». [٢]
فهل قوله: «إلّا أن لا يكون لك نعلان كناية» عن عدم وجودهما، و إن كان متمكّنا من تحصيلهما، أو كناية عن عدم التمكّن منهما، و اضطراره إلى اللبس؟
الظاهر هو الثاني.
٣. ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال: «له أن يلبس الخفّين إن اضطر إلى ذلك و ليشقّه عن ظهر القدم». [٣]
و في هذه الرواية إضافة و هي الأمر بشقّ الخفّين عن ظهر القدم.
٤. ما رواه الشيخ في «التهذيب» باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: «نعم لكن يشقّ ظهر القدم». [٤]
و أمّا الثاني: أي ما عطف عليه الجوربين فهو كالتالي:
٥. ما رواه الشيخ بسند صحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١. و نقله في الباب ٣٥ من هذه الأبواب بصورة روايتين مع أنّهما رواية واحدة.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥. و للحديث ذيل لم يشر إليه صاحب الوسائل نقله في الباب ٤٤، الحديث ٧. و سيوافيك الاستشهاد بذيله على اختصاص الحرمة بالرجال. فلاحظ.