الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٧ - الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة
..........
٢. ليس فيه الكفّارة و يستحب التلبية.
٣. الأحوط ترك النظر فيها لغير التزيين. و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: النظر في المرآة أحد المحظورات للمحرم إمّا مطلقا أو للزينة، و هو خيرة الشيخ المفيد في «المقنعة» [١]، و أبي الصلاح الحلبي في «الكافي» [٢]، و الشيخ في «النهاية» [٣]، و ابن إدريس في «السرائر» [٤]؛ و كرهه قليل منهم، كالشيخ في «الخلاف» [٥]، و ابن حمزة في «الوسيلة» [٦]، و المحقّق في «المختصر النافع». [٧]
قال العلّامة: اختلف علماؤنا في تحريم النظر في المرآة على المحرم، فقال بعضهم بالتحريم، و بعضهم بالكراهة. [٨]
و قال في «الجواهر»: بل نسب الحرمة غير واحد إلى الأكثر. [٩]
و يدلّ على الحرمة، النهي المتضافر الوارد في عدّة صحاح:
١. صحيح حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّه من الزينة». [١٠]
٢. صحيح حريز: لا تنظر في المرآة و أنت محرم، لأنّه من الزينة. [١١]
و الضمير في الحديثين يعود إلى النظر الّذي يدلّ عليه الفعل، أعني: «لا
[١]. المقنعة: ٣٩٨.
[٢]. الكافي في الفقه: ٢٠٣.
[٣]. النهاية: ٢٢٠.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٤٦.
[٥]. الخلاف: ٢/ ٣١٩، المسألة ١١٩.
[٦]. الوسيلة: ١٦٤.
[٧]. المختصر النافع: ٨٥.
[٨]. التذكرة: ٧/ ٣٢٧.
[٩]. الجواهر: ١٨/ ٣٤٨.
[١٠]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[١١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.