الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٠ - ٢ تصنيف الروايات
..........
الثالثة: ما يدلّ على حرمة الاكتحال بالأسود إذا كان للزينة.
٤. ما رواه زرارة عنه ٧ قال: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلّا الكحل الأسود للزينة». [١]
٥. ما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة». [٢]
٦. ما رواه أبو بصير في حديث: و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله، إلّا كحل أسود لزينة. [٣]
٧. ما رواه الحلبي سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟
قال: «لا تكتحل». قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ فكرهه من أجل أنّه زينة. [٤]
الرابعة: ما يدلّ على حرمة مطلق الاكتحال للزينة.
٨. ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا». [٥]
٩. ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المحرم لا يكتحل إلّا من وجع، و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا». [٦]
الخامسة: حرمة الاكتحال بما فيه طيب، و منها:
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٤.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٦]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٨.