الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٣ - الفرع الأوّل أعني كفّارة لبس المخيط شاة
[المسألة ١٨: كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة]
المسألة ١٨: كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، و لو اضطر إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. كفّارة لبس المخيط شاة.
٢. تعدّد الكفّارة بلبس الثوب المتعدّد [من نوعين].
٣. لو لبس عدّة ثياب دفعة واحدة.
٤. لو اضطر إلى لبس المتعدّد.
و إليك دراسة هذه الفروع:
الفرع الأوّل: أعني: كفّارة لبس المخيط شاة
، و هو المشهور عند الأصحاب.
قال الشيخ: و من لبس ثوبا لا يحلّ لبسه له و هو محرم ... كان عليه دم شاة. [١]
و قال المحقّق: المخيط حرام على المحرم، فلو لبس كان عليه دم شاة. [٢]
و قال في «الجواهر» بعد عبارة «الشرائع» هذه: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص. [٣]
[١]. النهاية: ٢٣٤.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٩٦.
[٣]. الجواهر: ٢٠/ ٤٠٤.