الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٢ - ٢ الاعتبار بوحدة المجلس و تعدّده
..........
كفارة، سواء أكفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. [١]
و قال في «الخلاف»: إذا لبس المحرم ثمّ صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر ثمّ لبس بعد ساعة، فعليه عن كلّ لبسة كفّارة، سواء كفّر عن الأولى أو لم يكفّر، و كذلك الحكم في الطيب. [٢]
٢. الاعتبار بوحدة المجلس و تعدّده
يظهر من الشيخ في «النهاية» أنّ الميزان هو وحدة المجلس فلا تتكرر، و لو تعدّد فتتكرّر، قال: و إذا لبس المحرم قميصا كان عليه دم شاة، فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد كان عليه أيضا دم واحد، فإن لبسها في مواضع متفرقة كان عليه لكلّ ثوب منها فداء. [٣]
و هذا هو خيرة المحقّق قال: و لو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتّحد المجلس لم يتكرر، و إن اختلف تكرر. [٤]
و يظهر من «المسالك» أنّ مرجع هذا القول إلى القول الأوّل حيث قال بعد نقل كلام «الشرائع»: كذا أطلق الأصحاب. [٥] و لا يخفى عدم صحّته و أنّهما قولان مختلفان.
و قد نبّه على تعدّد القولين سبطه في «المدارك» قال: ما اختاره المصنّف ; من عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس و الطيب مع اتّحاد المجلس و تكرّرها مع
[١]. المبسوط: ١/ ٣٥١.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٢٩٩، المسألة ٨٣.
[٣]. النهاية: ٢٣٤.
[٤]. الشرائع: ١/ ٢٩٨.
[٥]. المسالك: ٢/ ٤٩٠.