الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - حرمة الفرخ و البيضة
حرمة ذبحه
و أمّا الذبح، فيدلّ على حرمته ما سيوافيك من أنّه لو ذبحه المحرم يكون ميتة، فالعمل الموجب لكون الحيوان ميتة حرام- مضافا- إلى الأولوية، لأنّه إذا كانت الإشارة حراما فالذبح أولى أن يكون حراما.
حرمة الفرخ و البيضة
كما يحرم صيد البرّ، يحرم فرخه و بيضه.
قال المحقّق: و كذا يحرم فرخه و بيضه. [١]
و قال النراقي: كما يحرم الصيد، يحرم فرخه و بيضه، بلا خلاف يعلم كما في «الذخيرة»، بل عن «التذكرة» و في «شرح المفاتيح» الإجماع عليه، و تدلّ عليه الروايات المتضمّنة لثبوت الكفّارة فيه. [٢]
و قال في «الجواهر»: بعد قول المحقّق «و كذا يحرم فرخه و بيضه»: أكلا، و إتلافا، مباشرة، و دلالة، و إعانة، بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في «المنتهى» أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم. [٣]
و على أي تقدير فهما حراما، سواء أصدق على أخذهما و الاستيلاء عليهما الصيد، أو لا.
و يمكن الاستدلال بأمرين:
[١]. الشرائع: ١/ ٢٤٩.
[٢]. المستند: ١١/ ٣٤١.
[٣]. الجواهر: ١٨/ ٢٩٣.