الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٣ - المسألة ٥ كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته
[المسألة ٥: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته]
المسألة ٥: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه.* (١)
الإكراه) موافقا للقاعدة.
و أمّا الحكم الثالث انّ وجوب الحجّ عليه من قابل، فإن رجع إلى صورة الإكراه، يكون صحيحا؛ و إن رجع إلى صورة المطاوعة، يجب الحجّ عليهما، لا عليه فقط.
و قد اختلفت النسخ، ففي نسخة «التهذيب»: «عليهما» [١]، و تبعه في «الجواهر» [٢]، و في نسخة «الوسائل»: «عليه» و لكلّ وجه.
إكمال: هل يقتصر في ذلك على محل النص و الفتوى و هو إكراه الزوج لأهله و لا يعم العكس فضلا عن إكراه الأجنبي، فلا شيء على المكره إلّا الإثم كما عليه الشهيد الثاني في «المسالك» [٣] و تبعه في «الجواهر» [٤]؛ أو يعمّ الحكم صورة إكراه الزوجة و انّه لا خصوصية لإكراه الزوج و إن ورد في النصوص لأجل الغلبة فتكون محكومة بحكم الأصل؟ فيه وجهان، الأحوط هو الثاني، و الأقوى هو الأوّل، لعدم العلم بمناط الحكم.
(١)* ما ذكره من الكبرى الكلية ممّا لا غبار عليها، و خرج عنها جزاء الصيد
[١]. التهذيب: ٥/ ٣١٩ برقم ١٠٩٨.
[٢]. الجواهر: ٢٠/ ٣٦٥.
[٣]. المسالك: ٢/ ٤٧٥.
[٤]. الجواهر: ٢٠/ ٣٦٣.