الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٧ - إكمال إذا مسّها بلا شهوة
..........
شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم، فلا شيء عليه». [١] فإنّ الحمل لا يخلو عن المسّ غالبا.
٢. صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: «نعم يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها». قلت: أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال ٧: «نعم». [٢]
و إطلاق الصحيح يشمل ما لو أمنى و ما لم يمن، بشرط أن لا يكون معتاد الإمناء، و إلّا فيدخل في قاصده. و يدخل في باب الاستمناء.
٣. معتبر مسمع أبي سيّار و فيه: «و من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه». [٣]
٤. صحيح الحلبي: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المحرم يضع يده على امرأته، قال: «لا بأس»، قلت: فينزّلها من المحمل و يضمّها إليه؟ قال: «لا بأس»، قلت:
فإن أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: «ليس عليه شيء، إلّا أن يكون طلب ذلك». [٤] و أمّا ما هو الواجب عليه إذا طلب ذلك، فسيوافيك بيانه في الفرعين: الرابع و الخامس.
٥. خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ و فيه: «فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى، فليس عليه شيء». [٥]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٥.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٦.