الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥ - الآية الرابعة
..........
تُحْشَرُونَ. [١]
الآية تفصّل بين صيد البحر فتحكم بتحليله، و هو كلّ ما صيد من حيتانه، و المراد من الصيد هنا هو (المصيد) و ذلك لوجهين:
١. عطف قوله: وَ طَعٰامُهُ أي طعام البحر، فيكون قرينة على أنّ المراد بصيد البحر، مصيده.
٢. قوله: مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ فإنّ الظاهر أنّه منصوب لأجل كونه حالا من كلا الأمرين: صيد البحر و طعامه، متمتعين من مصيد البحر و طعامه. نعم تلك الحرمة تعلّقت بالأعيان لأجل تحريم منافعها كما في قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [٢]. فأضيف الصيد إلى البحر لكون مكانه فيه. فتكون الآية مخصّصة، لما سبق من الآيتين الظاهرتين في تحريم الصيد مطلقا، بريّا كان أو بحريّا.
و أمّا قوله: وَ طَعٰامُهُ أي طعام البحر ففيه احتمالات:
١. طعام البحر: ما لفظه البحر إلى الساحل و طفا عليه.
٢. هو السمك المملوح الصالح للأكل.
٣. طعامه: ملحه الّذي ينعقد في مائه. [٣] و الأوّل ميتة لا يناسب أصول الإمامية، و الثالث بعيد، فتعيّن الثاني.
فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري و بطعامه
[١]. المائدة: ٩٦.
[٢]. المائدة: ٣.
[٣]. مجمع البيان: ٢/ ٢٩٦ بتلخيص.