الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٤ - ٢ الوقاع قبل الوقوف
..........
الفرج فعليه بدنة و الحجّ من قابل و يتمّ المناسك. [١]
٢. التحديد بكون الوقاع قبل الوقوف بالمشعر، و هذا هو المشهور.
قال الشيخ: إذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة. [٢]
و قال في «المبسوط»: إذا جامع المرأة في الفرج قبلا أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا. [٣]
و قال ابن زهرة: و حكم الوطء في الفرج بعد عرفة و قبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة. [٤]
و قال العلّامة في «المنتهى»: من وطأ امرأته محرما عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين. [٥]
و نسبه أي «تعلّق الحكم بمن جامع قبل المشعر» في «الجواهر» إلى الصدوقين و أبناء الجنيد و البراج و حمزة و إدريس و زهرة و المحقّق في النافع و الفاضل. [٦]
استدلّ القائل بالتحديد الأوّل بما روي عن النبيّ ٦ من قوله الحج عرفة [٧]: من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه. [٨]
و أجاب عنه ابن زهرة بقوله: إنّ المراد بالأوّل معظم الحجّ عرفة، كما أنّ المراد
[١]. المراسم: ١١٨.
[٢]. النهاية: ٢٣٠.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٣٦.
[٤]. الغنية، قسم الفقه: ١٦٥.
[٥]. المنتهى: ٢/ ٨٣٥.
[٦]. الجواهر: ٢٠/ ٣٥٣.
[٧]. جامع الأصول، لابن الأثير: ٣/ ٦٨.
[٨]. جامع الأصول: ٣/ ٦٩ و ٧٠؛ و سنن البيهقي: ٥/ ١١٦.