المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦ - في قبلة الراكب
فقال: لا، إلّامن ضرورة» [١].
منها: رواية الحميري- يعني عبداللَّه بن جعفر- قال:
«كتبتُ إلى أبي الحسن ٧: رُوي- جَعلني اللَّه فداك ومواليك- عن آبائك أنّ رسول اللَّه ٦ صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا، والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي أنْ نصلّي في هذه الحال في محاملنا، أو على دوابّنا الفريضة، إن شاء اللَّه؟
فوقّع ٧: يجوزُ ذلك مع الضرورة الشديدة» [٢].
منها: حديث ابن سنان، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً».
قال النَّضر في حديثه: إلّاأن يكون مريضاً [٣].
منها: حديث مندل بن علي، قال:
«سمعتُ أبا عبداللَّه ٧ يقول: صلّى رسول اللَّه ٦ على راحلته الفريضة في يوم مطير» [٤].
منها: حديث جميل بن درّاج، قال:
«سمعتُ أبا عبداللَّه ٧ يقول: صلّى رسول اللَّه ٦ الفريضة في المحمل
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٨.