المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٥ - في قبلة الراكب
حيثُ حكم ٧ بصحة الجماعة، من دون إشارة إلى حال الاختيار أو الاضطرار.
ولكنه غير مشير إلى ما هو المقصود، لأنه كان في صدد بيان صحة الجماعة فيها، وكان فرضه مع صحة الصلاة، وأما أنّ صحتها هل كان في حال الاختيار أو الاضطرار فإنّ الخبر ساكتٌ عنه.
ومثله في عدم الدلالة على المقصود، الخبر المرويّ عن إبراهيم بن ميمون:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن الصلاة في جماعة في السفينة:
فقال: لا بأس» [١]. ومثله خبره الآخر:
«أنّه قال لأبي عبداللَّه ٧: نخرج إلى الأهواز في السفن، فنجتمع فيها الصلاة؟
قال: نعم، ليس به بأس.
فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟
فقال: لا بأس به» [٢]. حيث أنّه لا إطلاق فيه لعدم كونه في صدد بيان ذلك، لو لم نقل كون مورده الضرورة، بقرينة ذيله حيث أجاز ٧ السجدة على القير وما فيها.
نعم ممّا يدل على المطلوب الخبر الذي رواه صالح بن الحكم، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٤.