المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٤ - في قبلة الراكب
قال: يصلّي نحو رأسها» [١]. حيث لا يشمل الخبر الفريضة، وإنّما يختصّ بالنوافل.
أمّا الخبر الذي يشمل بإطلاقه الفريضة، ولو لم تكن ضرورة، هو الخبر الذي رواه جميل بن درّاج:
«أنّه قال لأبي عبداللَّه ٧: تكون السفينة قريبة من الجد (الجدد)، فأخرج وأصلّي؟
قال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح ٧» [٢]. فإنه شامل للفريضة، كما أن ظاهره كونه في حال الاختيار، فضلًا عن صحّة سنده، مع أن السفينة ليست بالقرار المعهود.
ومثله الخبر الذي رواه يونس بن يعقوب:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه ٧: عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة؟
فقال: إن صليت فحَسَنٌ، وإنْ خرجت فحَسَن» [٣].
منها: الخبر الذي رواه يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللَّه ٧:
«قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٩.