المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦١ - البحث عن جلد الخز
ومنها: الخبر المروي عن مقاتل بن مقاتل، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟
فقال: لا خير في ذا كله، ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم» [١].
والاشكال فيه ليس إلّاضميمة الثعلب، مع أنه ممنوع في الصلاة، إلّاأن يقصد بقوله: (لا خير في ذا كله)، هو المنع لا الكراهة، إلّافي السنجاب حيث لا كراهة فيه أيضاً.
ومنه: الخبر المروي عن علي بن أبي حمزة، قال:
«سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن ٨، عن لباس الفراء والصلاة فيها؟
فقال: لا تصلّ فيها، إلّاما كان منه ذكياً.
إلى أن قال: قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟
قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه ٦، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب» [٢].
وفي نسخةٍ أخرى من «الوسائل» على ما نقله صاحب «الجواهر»: (مما يؤكل لحمه من غير الغنم)، بدون كلمه لا، غاية الأمر قال: إنّ الأولى هي الأصح، ولذا قال صاحب «مصباح الفقيه» بأنه من سهو القلم. وصحيحه هو وجود كلمة (لا)، كما هو هكذا في «الوسائل» الموجودة عندنا.
ولكن يمكن أن يكون وجه عدم وجود (لا) هو ما ورد في بعض الأخبار
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.