المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٠ - البحث عن جلد الخز
الى أسمإهم واسماء كتبهم وهم:
علي بن بابويه الصدوق في كتابيه «الفقيه» و «الهداية»، والمفيد في «المقنعة» و أصحاب «جمل العلم والعمل» و «العقود» و «المصباح» ومختصره، و «الخلاف» و «النهاية» في الأطعمة و «السرائر» و «كشف الرموز» و «التذكرة» و «المختلف» و «نهاية الأحكام» و «المهذب البارع» و «الموجز الحاوي»، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر، بل عن «روض الجنان»: إنّه مذهب الأكثر، بل في «السرائر» و «الخلاف» نفي الخلاف في المنع.
وكيف كان، فإنّ القول بالمنع كثير جداً.
وقوم تردّدوا وتوقّفوا، ولم يذكروا الترجيح لأحد القولين، كما نقل ذلك عن الفاضل في «التحرير» و «القواعد» وولده في «شرح القواعد» والصيمري، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح لأحدهما، ولذلك ذهب بعض من عاصرناه إلى القول بالاحتياط حتى في السنجاب.
هذه جملة الأقوال في المسألة، وعليه فإنّه يجب أن نتعرّض لدليل المسألة وأخبارها، حتى يتضح لنا المرام وعلى اللَّه التوكل في جميع الأزمان والأعصار.
أقول: نتعرض أولًا لذكر الأخبار الدالة على الجواز:
فمنها: الخبر الصحيح المروي عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنه سأله عن أشياء، منها: الفراء والسنجاب؟
فقال: لا بأس بالصلاة فيه» [١].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١.