المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٩ - البحث عن جلد الخز
التعارض والتصادق هو جلود الخز لخصوص حال الصلاة، حيث أنّ مقتضى تلك الأدلة المنع، ومقتضى الاطلاق هنا هو الجواز، والترجيح يكون مع الجواز لأجل الشهرة والأخبار ومن جهة أقربية إحتمال كون السؤال لخصوص حال الصلاة، حيث أنّ المتعارف في السؤال هو عن الصلاة في الجلود أيضاً، فالحكم بالجواز لا يخلو عن قوة لمطلق أجزائه إلّاما ثبت خلافه.
ولا يضرنا وجود الحديث الذي رواه الطبرسي في «الاحتجاج» عن محمد ابن عبداللَّه الحميري، عن صاحب الزمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف، أنه كتب إليه:
«روي عن صاحب العسكر ٧ أنه سُئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب؟
فوقع ٧: يجوز، وروي عنه أيضاً: أنه لا يجوز، فبأي الجزئين نعمل؟
فأجاب ٧: إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال».
وفي «الجواهر» في نسخة: (فكلّها حلال).
لأنه لا يمكن أن نعمل على كل تقدير، لأن ظاهره يدل على جواز الصلاة في الأوبار كلها، الشامل لأوبار مثل الأرانب والثعالب، مع أنه مخالف لفتوى أصحابنا.
وإنْ أريد من (الأوبار)، خصوص أوبار الخز، فلا يناسب الجواب مع السؤال، لأنه قد فرض صورة المغشوش، فلذلك لابد أن يحمل الخبر على إعتبار