المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٩ - البحث في حكم ما لا تتم فيه الصلاة لوحده
«سألته عن لبس الخز.
فقال: لا بأس به، إن علي بن الحسين ٧ كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إنّي لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللَّه فيه» [١].
ومنها: الخبر المروي عن يحيى بن أبي عميران، أنّه قال:
«كتبتُ إلى أبي جعفر الثاني ٧ في السنجاب والفنك والخز، وقلت:
جُعلت فداك أحبّ أن لا يجيبني بالتقية في ذلك.
فكتب بخطه إليّ: صلّ فيها» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن إبن أبي يعفور، قال:
«كنت عند أبي عبداللَّه ٧، إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له:
جُعلت فداك، ما تقول في الصلاة في الخز؟
فقال: لا بأس بالصلاة فيه.
فقال له الرجل: جُعلت فداك إنه ميت، وهو علاجي، وأنا أعرفه؟
فقال له أبو عبداللَّه ٧: أنا أعرف به منك.
فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني.
فتبسّم أبو عبداللَّه ٧، ثم قال له: أتقول إنّه دابة يخرج من الماء، أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.