المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢١ - الصلاة في ما لا يؤكل لحمه
الخاتم ونحوه، حيث يصدق عليه الملبوس أو من توابع الملبوس، بل لعله هو مراد «الجعفرية» وشرحها، كما مال إليه «المسالك» والمحكي عن «الميسيّة» إذ هو- أي المنع- حينئذ يمكن أن يكون مظنة الاجماع، لا المحمول الذي يمكن بسبب التعبير بلفظ (في) دعواه على خلافه.
أقول: لكنه توجيه بعيدٌ جداً، خصوصاً مع ملاحظة ندرة صنع الخاتم من العظم، بل كيف يمكن الحمل عليه مع تصريح «مجمع البرهان» بعظم عروة السكين، حيث لا ينطبق إلّاعلى المحمول.
فدعوى أنّ أكثر كلمات الأصحاب ظاهرة في المنع- حسب ما ادّعاه كلام «الجعفرية» وشرحها- ليست ببعيدة.
ومثله في البعد توجيه آخر صدر عن صاحب «الجواهر» من قوله:
(على أنه إنما هو بصدد بيان حكم المشكوك من حيث كونه مشكوكاً فيه، فلعل الاجماع المدّعى حينئذ على ذلك، فإنه هو المصرح به في كلامهم، كما نسب صاحب «المدارك» و «الشافية» عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد، المنع إلى الأصحاب، كما عن «المنتهى» أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم، لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة ممّا يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط.
ونحوه في «التحرير» و «القواعد» و «الشرائع» في بحث السهو، و «البيان» و «الهلالية» و «فوائد الشرائع» و «الميسيّة» و «المسالك» على ما حكي عن البعض).