المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٥ - البحث عن لباس المصلّي
حيث تدلّ هذه الأخبار على المنع بالخصوص عن مثل الشسع والخفاف وقلادة السيف، إذا علم إنها من ميتة، مع أنها ممّا لا تتم فيها الصلاة.
وفي قبالها أخبار أخرى تدل على الجواز فيما لا تتم فيه الصلاة بنحو العموم، أو الخصوص، وهو مثل ما ورد من الأخبار الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم ولو صار نجساً. أو كان معه قذراً:
منها: الخبر المروي عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدثهم، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده، يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب» [١].
ومنها: الخبر المرويّ عن عبداللَّه بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبداللَّه ٧، أنّه قال:
«كل ما كان على الانسان أو معه فيما لا يجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلي فيه، وإنْ كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك» [٢]. حيث أنّ إطلاق قوله: (فيه قذر) يشمل ما لو كان من جنس نجس العين كالميتة.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.