المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٥ - في أحكام الخلل
المشروط بانتفاء شرطه.
هذا غاية ما يمكن التقريب للحكم بالإعادة في الاستدبار مطلقاً.
لكن أجاب صاحب «الجواهر» عن هذا الاستدلال بقوله:
أولًا: بإرسال الحديث وضعفه، وعدم إنجباره بالشهرة، لمعارضتها بالشهرة المحكيّة والمحصّلة في قبالها.
وثانياً: إحتمال كونه هو حديث عمّار، وقد عرفت عدم دلالته.
وثالثاً: إن الحديث مطلق، فتقيّده النصوص السابقة، فيحكم بعدم الإعادة في الاستدبار في خارج الوقت أيضاً.
ولكن الأحوط- ولا يترك- هو الحكم بالإعادة مطلقاً، كما قلنا في تعليقنا على العروة المسمّى ب (نور الهدى) تبعاً لجماعة من الأجلّاء وأعاظم الأصحاب كالشيخين وسلّار وأبوالمكارم والعلّامة البروجردي وغيرهم، للاحتمال الموجود في موثقة عمرو بن يحيى، وقوة إحتمال وحدة الرواية، وإنجبارها بشهرة الأصحاب قديماً المقدّم على شهرة المتأخرين، ونظائر ذلك.
أقول: ينبغي لأجل تحديد الحكم في المقام، أن نبحث أولًا عن معنى (الاستدبار) والمراد منه، فنقول:
ووقع الخلاف بين الأعلام بين في تحديد عنوان الجهة التي تقابل القبلة الحقيقية، وأنّه هل المراد من التقابل الجهة المقابلة لها بحيث لو رسمنا خطاً موصلًا بحيث إذا بين الطرفين كان أحدهما في مقابل الآخر حقيقة أم لا؟
المستفاد من صريح كلام الشهيد الثاني رحمه الله في «المسالك» هو المعنى