المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٧ - في أحكام الخلل
الاعادة.
هذا فضلًا عن ملاحظة أخبار ونصوص أخرى تفيد ذلك، منها:
الخبر المرويّ عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه ٧:
«قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة، وإستبان لك أنّك صليت على غير القبلة، وأنت في وقتٍ فأعد، وإنْ فاتك الوقت فلا تعد» [١].
ومثله كثير في هذا الباب، حيث قد ورد الاطلاق من حيث كون الصلاة إلى غير القبلة بين كونها إلى ما بين المشرق والمغرب أو إلى اليمن واليسار أو إلى الاستدبار.
إلّا أنها خاصة من حيث عدم وجوب الإعادة بخصوص خارج الوقت وبناءً عليه قال قدس سره: إنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه.
وعليه فكما يمكن تقييد النصوص الآتية بعدم كون الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب بل كانت إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، كذلك يمكن تقييد هذه النصوص في المقام بما إذا كان التبيّن في خارج الوقت فيعدم وجوب الإعادة.
وترجيح التقييد الأول بأصالة البراءة عن وجوب الإعادة، معارض بأصالة الاشتغال، المرجح لوجوب الإعادة في الوقت لمن صلّى إلى ما بين المشرق والمغرب.
ويرد عليه أولًا: بعدم إمكان حمل بعض هذه النصوص على خارج الوقت
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب القبلة، الحديث ١.