المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٥ - في ما يُستقبل له
«سألتُ أبا الحسن ٧ عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟
قال: إذا كنتَ على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبّر وصل حيث ذهب بك بعيرك ..» الحديث [١].
منها: الخبر الذي رواه الشيخ الطبرسي في تفسير «مجمع البيان» عن أبي جعفر ٧، وأبي عبداللَّه ٧:
«في قوله تعالى: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ).
قال: هذا في النوافل في حال السفر خاصة، وأما الفرائض فلابد فيها من إستقبال القبلة» [٢].
منها: ما رواه الطبرسي أيضاً في تفسيره عنهما ٣:
«في قوله تعالى: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)، ليست بمنسوخة، وإنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر» [٣]. وهو رد على من زعم النسخ بملاحظة ما ورد في آية أخرى وهي قوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) بل احداهما مطلقة والاخرى مقيّدة، فتقيّد الثانية الاولى ويختصّ احدهما بالنوافل والاخرى بالفرائض والنوافل ..
منها: الخبر المروي في الأمالي عن إبن عمر، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٩.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٨.