الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٨ - تعريف العرّاف اصطلاحاً
المعني الثاني
العرّاف كالكاهن إلّا أنّ العرّاف يختصّ بمن يخبر بالأحوال المستقبلة و الكاهن بمن يخبر بالأحوال الماضية.١
المعني الثالث
العرّاف الطبيب أو الكاهن.٢
العرّاف مثَقّل بمعنى المنجّم و الكاهن.٣
تعريف العرّاف اصطلاحاً
قال الشيخ حسين البحرانيّ رحمه الله : "كذلك يحرم إتيان العرّاف و هم أحد أقسام الكهنة".٤
أقول: لو کان العرّاف من أقسام الکهنة؛ فحکمه معلوم بأنّه حرام. و أمّا لو کان المراد به من يعرف بعض الأمور بمقدّمات و أسباب من حال يراه أو کلام يسأله أو فعل أو حرکات أو سکنات و نحو ذلك، فلا دليل علي حرمته و لعلّ المراد من العرّاف في الروايات هو الکاهن أو قسم منه.
و قال المحقّق الشيرازيّ رحمه الله : "لا يخفى أنّ الظاهر من عبارة النهاية٥ أنّ الذي يخصّ بهذا الإسم هو خصوص القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرهما للكاهن و هو من يخبر عن الكائنات في المستقبل بغير توسّط الجن".٦
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "منهم٧ من يدّعى معرفة الأمور بمقدّمات و أسباب يستدلّ بها
١. مفردات ألفاظ القرآن: ٥٦٢.
٢. جمهرة اللغة٢: ٧٦٧.
٣. المصباح المنير: ٤٠٥.
٤. سداد العباد و رشاد العباد: ٤٣١.
٥. النهاية في غريب الحديث و الأثر٤: ٢١٤.
٦. حاشية المکاسب١: ١٣٤.
٧. الکهنة.