الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٢ - القول الأوّل عدم الحرمة
المناسب لمجالس اللهو و المعصية. و هکذا لا إشکال في تعليم الموسيقيّ و تعلّمه في نفسه للأغراض المذكورة".١
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "تعليم أو تعلّم الضرب على آلة العزف "البيانو" التي هي أداة موسيقيّة، علماً بأنّها تستعمل في الإذاعة و التلفزيون و تباع في الأسواق، إذا كان بكيفيّة مناسبة لمجالس اللهو و اللعب، فلا يجوز".٢
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "لا مانع من استخدام آلات الموسيقيّ في عزف الموسيقيّ غير اللهويّة إذا كان لإجراء الأناشيد الثوريّة أو الدينيّة أو لإجراء البرامج الثقافيّة المفيدة و أمثال ذلك، ممّا يكون لغرض عقلائيّ مباحٍ على شرط أن لا يكون مستلزماً لمفاسد و لا مانع من تعلّم العزف و تعليمه في نفسه لذلك".٣
تذنيبان
التذنيب الأوّل: حکم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها
هنا أقوال:
القول الأوّل: عدم الحرمة٤
أقول: هو الحق؛ لعدم حرمة مطلق اللهو و قد سبق و لا دليل علي أنّ کلّ مفرّح حرام و کلّ مطرب حرام؛ بل لا بدّ من دليل معتبر علي الحرمة. و کلّ شيء حلال حتّي تعلم أنّه حرام بعينه. و لا يخفي أنّ تکليف الناس جميعاً بأمر شاقّ لا دليل عليه خلاف الاحتياط؛ فإنّه قد يوجب عصيان أکثر الناس و تحقير الدين. و لذا في بعض الموارد
١. توضيح المسائل٢: ٩٦٩ (التلخيص). و کذلك في أجوبة الاستفتاءات (الفارسيّة): ٢٥٥.
٢. جامع المسائل (للفاضل): ٢٢٢.
٣. أجوبة الاستفتاءات (للإمام الخامنئي)٢: ١٠.
٤. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٦٩ (الظاهر).