الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٣ - القول الثالث الحرمة لو کان علي نحو المناسب لمجالس اللهو
کان الاحتياط خلاف الاحتياط.
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها المتقدّمة؛ كالطشت يضرب به؛ كالدفّ و الصور ينفخ فيه لعباً و لهواً و نحو ذلك؟ الظاهر لا؛ نعم لو ثبتت حرمة مطلق اللهو أيضاً؛ لأمكن القول بالحرمة لذلك و لكنّها غير ثابتة؛ فإنّ اللهو ما يتشاغل به و المراد به هنا عن ذكر الله أو خصوص اللعب و هو أيضاً فسّر بعمل لا يجدي نفعاً و حرمة مطلق الأمرين غير ثابتة".١
دليلان علي القول الأوّل
الدليل الأوّل: الأصل٢
الدليل الثاني: اختصاص ثبوت الحرمة باستعمالات اللهو٣
القول الثاني: الحرمة٤
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "لو خصّ اللهو بما يكون من بطر و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق و الضرب بالطست بدل الدفّ و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو".٥
القول الثالث: الحرمة لو کان علي نحو المناسب لمجالس اللهو٦
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إذا كانت الموسيقيّ بوسيلة ما ليس منها، فإن كان على
١. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٦٩ (التلخيص).
٢. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٦٩.
٣. المصدر السابق.
٤. كتاب المكاسب (ط.ق)١: ٢١١ (الأقوي)؛ كتاب الشهادات (للگلبايگاني): ١١٩.
٥. كتاب المكاسب (ط.ق)١: ٢١١.
٦. صراط النجاة (للخوئي)١: ٣٧٠.