الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢ - القول الأوّل يقتل ما لم يتب
يوجب سلب الاعتقادات للمؤمنين.
تنبيه: في قتل الکاهن١
هنا أقوال:
القول الأوّل: يقتل ما لم يتب٢
أقول: لا دليل علي جواز قتله کالکافر؛ فإنّ أقصي ما تدلّ عليه الأدلّة کون الکاهن کالکافر و الکافر لا يقتل إلّا إذا کان محارباً مع شرائطه، نعم لا بدّ من إيجاد المحدوديّة له لئلّا يوجب تشويش أذهان المؤمنين.
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "الكاهن هو الذي له رئيّ من الجنّ يأتيه بالأخبار. و يقتل ما لم يتب".٣
أقول: لا دليل عليه.
و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله ذيل کلامه رحمه الله : "لعلّه يريد قتل المستحل".٤
أقول: هذا لا يختصّ بالکاهن.
و قال الشيخ حسين البحرانيّ رحمه الله : "يقتل مستحلّه، بل مستعمله إن كان مسلماً، بخلاف الكافر"٥.
و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "هو٦ كالساحر يقتل ما لم يتب؛ بل أشدّ منه، حيث إنّ حدّه لا
١. الکاهن المسلم.
٢. منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣٨٩_ ٣٩٠؛ سداد العباد و رشاد العباد: ٤٣٠؛ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٦٤.
٣. منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣٨٩_ ٣٩٠.
٤. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٨: ٧٩.
٥. سداد العباد و رشاد العباد: ٤٣٠.
٦. الکاهن.