الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٧ - الدليل الأوّل روايات التي يمکن الاستدلال بها علي حرمة مطلق اللهو
فساداً محضاً و لا مانع منه.
و الحاصل أنّه لا يمکن أن يتمسّك بالرواية لحرمة مطلق اللهو، لأنّ بين الصلاح المحض و الفساد المحض واسطةً؛ إذ في بعض الأحيان يعمل المرء عملاً فيه صلاح محض؛ مثل أن يکون في حال قرائة الروايات و في بعض الأحيان لا يکون في عمله وجه من وجوه الصلاح مطلقاً؛ مثل الشرکة في مجالس اللهو و اللعب التي فيها اختلاط الرجال مع النساء أو مع الغناء المطرب و قد يعمل في بعض الأحيان عملاً لا صلاح فيه محضاً و لا فساد هکذا؛ مثل قرائة کتب القصص التي لا صلاح فيها محضاً و لکن لا يکون فيها فساد محض.
و منها: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ١ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ٢ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ٣ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ٤ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ٥ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ٦ رضِی الله عنهم قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ٧ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ٨ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ٩ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ١٠ عَنِ الْأَعْمَشِ١١ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ': "... الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ... وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّه... وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ
١. إماميّ ثقة.
٢. مختلف فيه و هو إماميّ علي قول، لم تثبت وثاقته.
٣. المکتّب: مختلف فيه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
٤. مختلف فيه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.
٥. مهمل.
٦. الرازي: إماميّ لم تثبت وثاقته.
٧. مهمل.
٨. مختلف فيه و هو إمامي، ضعيف ظاهراً.
٩. تميم بن عبد الله بن بهلول الرازي: مهمل.
١٠. محمّد بن خازم أبو معاوية الضرير: مهمل.
١١. سليمان بن مهران الأعمش: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.