الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢١ - القول الخامس الحرمة مع وصف اللهويّة
الجنب من كلّ شيء و صفحته". و هو غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق جدّاً؛ لكنّه أنسب بعصمته علِیه السلام المانعة عن ارتكابه نحو هذا المكروه الشديد الكراهة بلا شبهة إن لم نقل بكونه من الأمور المحرّمة".١
إشکال في هذا الکلام
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "فيه نظر؛ لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة".٢
القول الرابع: الجواز مع الاحتياط في الترك٣
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "لا ريب أنّه٤ أحوط و إن كان في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث٥ المتقدّمة، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة و الإجماع مع اعتضادها، كما قيل٦ بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس".٧
القول الخامس: الحرمة مع وصف اللهويّة٨
قال بعض الفقهاء رحمه الله : "استعمال الطبل و الدفّ في مجالس الزواج حرام فيما إذا كان
١. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)١٥: ٢٦٩ (التلخيص).
٢. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ١٨: ١٧٥.
٣. ظاهر مستند الشيعة في أحکام الشريعة١٨: ١٧٤.
٤. المنع و الحرمة.
٥. الروايتين المتقدّمتين في الدليل مع المرسلة التي ذکرها العلّامة الحلّيّ رحمه الله .
٦. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)١٥: ٢٦٩.
٧. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٧٤.
٨. جامع المسائل (للفاضل): ٢٢٣؛ أجوبة الاستفتاءات (للإمام الخامنئي)٢: ٨.