الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٣ - القول الأوّل الحرمة مطلقاً؛ کما ذهب إليه المشهور
المبحث الثالث: في حکم استعمال آلات اللهو
هنا قولان:
القول الأوّل: الحرمة مطلقاً؛ کما ذهب إليه المشهور١
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "صوت الأوتار و النايات٢ و المزامير٣ كلّها محرّم، فالأوتار العود و الطنابير٤ و المعزفة٥ و الرباب٦ و نحوها و النايات و المزامير معروفة و عندنا محرّم تردّ شهادة الفاعل و المستمع".٧
و قال أبو الصلاح الحلبيّ رحمه الله : "يحرم آلات الملاهي٨؛ كالعود و الطنبور و الطبل و
١. الكافي في الفقه: ٢٨١؛ المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ١١٧؛ تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة (ط.ج)٥: ٢٥١ و ... . (ذهب الفقهاء إلي حرمة استعمال آلات اللهو مطلقاً إلي زمن الإمام الخمينيّ رحمه الله ، فذهب هو و بعض الفقهاء إلي القول بالتفصيل يأتي في القول الثاني).
٢. أي: جمع الني و هو آلة موسيقيّة (کلمة فارسيّة).
٣. جمع المزمار، أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت.
٤. جمع طنبور.
٥. أي: المعْزَفَة مفرد المَعَازِف.
٦. هي آلة موسيقيّة عربيّة قديمة ذات وتر واحد و تصنع من الأدوات البسيطة المتوفّرة لدى أبناء البادية؛ كخشب الأشجار و جلد الماعز )بز).
٧. المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤ (التلخيص و التصرّف).
٨. أي: فعلُها.