الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٠ - المؤيّد الذي يمکن أن يؤيّد به هذا القول
فالاستدلال على حرمته بحرمة تلك العناوين على فرض ثبوتها غير وجيه.١
کلام بعض الفقهاء بعد مجيء الروايات
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "تحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل على حرمة مطلق اللهو".٢
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "الحاصل أنّه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق".٣
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "المتحصّل أنّه ليس في البين ما يمكن الاعتماد عليه في تحريم مطلق اللهو؛ نعم لا كلام في حرمة اللهو باستعمال الآلات المعدّة له من ضرب الأوتار و غيرها".٤
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "الملاحظ لهذه الروايات المثبتة في الأبواب المتفرّقة من الوسائل لا يمكنه الإفتاء إلّا بحرمة قسم خاصّ و هو ينحصر في أمثال الاشتغال بالملاهي و آلات القمار و ما يقربهما".٥
المؤيّد الذي يمکن أن يؤيّد به هذا القول
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "إنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حيث اللهو لا من حيث خصوص الآلة. ففي رواية سماعة قال: قال أبو عبد الله علِیه السلام : "لَمَّا مَاتَ آدَمُ علِیه السلام وَ شَمِتَ٦ بِهِ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ، فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِيَ شَمَاتَةً بِآدَمَ علِیه السلام فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ،
١. المکالسب المحرّمة (للإمام الخميني)١: ٣٦٥_ ٣٦٦.
٢. المکاسب المحرّمة١: ٣٦٩.
٣. مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٤٢٣.
٤. إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٤٩.
٥. المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧٢٩ (التلخيص).
٦. من الشَّمَاتَةُ، أي: فَرَحُ العَدُوِّ بِبَلِيَّةٍ تَنْزِل بمعاديه.