الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٢ - القول الثاني جواز الاستعمال و الانتفاع في موارد خاصّة
الاكتساب به بجميع وجوهه لظاهر الإجماع".١
أقول: الإجماع لو کان، فهو مدرکي؛ للاستدلال بالروايات، فلا يصحّ الاستدلال به.
و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "هو الذي يعطيه الإجماع المستفاد من المنتهى٢ إن لم يحمل على الغالب".٣
و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "الظاهر [تعمّ الحرمة جميع أنواع الاستعمالات]٤ بل كأنّه لا خلاف فيه أيضاً".٥
الدليل الثالث
قال السيّد العامليّ رحمه الله : "إنّه يحرم فعلها و إن كان لغير اللهو؛ لأنّه يقصد به الحرام غالباً".٦
القول الثاني: جواز الاستعمال و الانتفاع في موارد خاصّة٧
أقول: هو الحق؛ للأدلّة السابقة و اللاحقة و لعدم حرمة مطلق اللهو و قد سبق.
قال کاشف الغطاء رحمه الله : "إنّه يجوز استعمال آلات اللهو و اللعب و الغناء و الأمور المشجّعة للناس إذا توقّف عليها نظم الجنود و قطع دابر المعاندين إخوان الشياطين".٨
١. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٢١ (التلخيص).
٢. منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط.ج)١٥: ٣٧٠: يحرم عمل الأصنام و الصلبان و غيرها من هياكل العبادة المبتدعة و آلات اللهو؛ كالعود و الزمر و آلات القمار؛ كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
٣. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ١٠٦ (التلخيص).
٤. الزيادة منّا.
٥. مستند الشيعة في أحکام الشريعة١٨: ١٦٧.
٦. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ١٠٦.
٧. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء (ط.ج)٤: ٣٨٠؛ ظاهر كتاب الشهادات (للگلبايگاني): ١١٨_ ١١٩؛ التعليقة على المكاسب (لللاري)١: ٥٠.
٨. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء (ط.ج)٤: ٣٨٠.