الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٢ - القول الثالث حرمة معونة الظالم مطلقاً و لو في المباحات
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "السيرة القطعيّة قائمة على جواز إعانة الظالمين بالأمور المباحة في غير جهة ظلمهم".١
قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : "إعانتهم في غير المحرّمات، فليست محرّمةً؛ لجريان السيرة على إعانتهم في الواجبات و المباحات و المندوبات".٢
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "العمدة هنا جريان السيرة المستمرّة على إعانتهم بالأمور المباحة و ابتياعهم من سوق المسلمين ما يريدونه و لم يكن لهم سوق يختصّ بهم، مضافاً إلى الشهرة".٣
القول الثاني: الجواز و الأحوط استحباباً الترك٤
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله : "معونة الظالمين بما لا يحرم، كالخياطة و غيرها، فالظاهر جوازه، لكنّ الأحوط الاحتراز عنه".٥
القول الثالث: حرمة معونة الظالم مطلقاً و لو في المباحات٦
قال الشيخ البحراني: "الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المقام هو عموم تحريم معونتهم بما لا٧ يحرم و ما لا يحرم".٨
١. مصباح الفقاهة (المکاسب)١: ٤٢٩.
٢. مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٦٢.
٣. أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٦٦.
٤. كفاية الأحكام١: ٤٣٥.
٥. المصدر السابق (التلخيص).
٦. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١١٩ (الظاهر)؛ التعليقة علي المکاسب (لللاري)١: ٢١٥_ ٢١٦.
٧. الصحيح حذف کلمة "لا".
٨. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١١٩.