الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٦ - کلام الشيخ الأنصاريّ في المقام
إستدلّ بها بعض الفقهاء.١
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ٣ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ٤ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "ارْكَبُوا وَ ارْمُوا وَ إِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا" ثُمَّ قَالَ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَه".٥
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٦
الدليل الثاني: الإجماع
قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : "اللهو حرام إجماعاً في الجملة".٧
الدليل الثالث: الضرورة
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "لا خلاف بين المسلمين قاطبةً في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريّات الإسلام".٨
کلام الشيخ الأنصاريّ في المقام
قال رحمه الله : "إنّه إن أريد به مطلق اللعب، كما يظهر من الصحاح٩ و القاموس١٠، فالظاهر أنّ
١. مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٥٨.
٢. العطّار: إماميّ ثقة.
٣. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
٤. عليّ بن إسماعيل السنديّ بن عيسي الأشعري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
٥. الکافي٥: ٥٠، ح١٣. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٦. مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٥٩.
٧. مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام ١٦: ١٥٨.
٨. مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٤٢٠.
٩. الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيّة)٦: ٢٤٨٧: لَهَوْتُ بالشىء أَلْهُو لَهْواً، إذا لعبتَ به.
١٠. القاموس المحيط٤: ٤٤٥: لَها لَهْواً: لَعِب.