الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٥ - الدليل الأوّل الروايات
و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "يحرم الاشتغال بالملاهي و استعمال آلات اللهو".١
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "استعمال آلات اللهو المذكورة و أمثالها، فيحرم مطلقاً".٢
أدلّة القول الأوّل
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: حَدَّثَنَا يَزِيدُ٣، أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ٤، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ٥، عَنْ أَبِيهِ٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو٧، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "إنّ اللّه حَرَّم على أُمَّتي ... و الكُوبة٨ و القنّين٩".١٠
إستدلّ بها بعض الفقهاء.١١
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "الكوبة الطبل و القنّين البربط١٢".١٣
١. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٥٩.
٢. صراط النجاة (للخوئي)١: ٣٧٠.
٣. مهمل.
٤. التنوخي: مهمل.
٥. مهمل.
٦. ضعيف.
٧. مهمل.
٨. أي: الطبلة الصغيرة.
٩. أي: الطنبور.
١٠. مسند أحمد بن حنبل١١: ١٠٤_ ١٠٥، ح ٦٥٤٧. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين في سندها).
١١. المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام١٤: ١٨٣(ما جاء فيه لفظ القنّين)؛ كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام (ط.ج)١٠: ٢٩٦؛ مستند الشيعة في أحکام الشريعة١٨: ١٦٢(ما جاء فيه لفظ القنّين)؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٤١: ٥١.
١٢. أي: البربط؛ كجعفر: آلة من المعازف و هي العود و المزمر و قيل: شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البط معرّب بربط؛ أي صدر البط؛ لأنّ الصدر يقال له بالفارسيّة بر و الضارب يضعه على صدره و الجمع برابط.
١٣. المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤.