الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٧ - القول الثاني الحرمة إلّا إذا قدر علي إزالة اللهو فيستحبّ الحضور
المبحث السادس: في حکم الحضور في المجلس الذي يکون فيه اللهو
هنا أقوال:
القول الأوّل: الحرمة مطلقاً١
قال أبو الصلاح الحلبيّ رحمه الله : "يحرم ... حضور مجالس اللهو و المناكر".٢
قال بعض الفقهاء رحمه الله : "لا يجوز الحضور في حفلات٣ الزواج التي تتخلّلها برامج موسيقيّة".٤
القول الثاني: الحرمة إلّا إذا قدر علي إزالة اللهو فيستحبّ الحضور٥
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "إذا كان في الدعوة مناكير و ملاهي، مثل شرب الخمر على المائدة و ضرب العود و البرابط و المزامير٦ و غير ذلك و علم، فلا يجوز له حضورها و إن علم أنّه إن حضر قدر على إزالته، فإنّه يستحبّ له حضورها ليجمع بين الإجابة و الإزالة. و إن لم يعلم حتّى حضر، فإن أمكنه إزالته أزاله؛ لأنّ النهي عن المنكر واجب و إن لم
١. الکافي في الفقه: ٢٨٢؛ جامع المسائل (للفاضل): ٢٢٢؛ جامع الأحكام (للصافي)١: ٢٩٥.
٢. الکافي في الفقه: ٢٨٢.
٣. أي: الاجتماعات.
٤. جامع المسائل (للفاضل): ٢٢٢ (التلخيص).
٥. المبسوط في فقه الإماميّة٤: ٣٢٢_ ٣٢٣.
٦. جمع المزمار، أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت.