الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٢ - دليل حرمة الاشتراط الرواية
القول السادس
يحرم التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل و يکره التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحقّ مطلقاً (مع اشتراط الأجرة و عدمه) و تأکّد الکراهة مع الاشتراط.١
أقول: لا دليل عليه بعد الروايات الدالّة علي جوازها و فعل النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و تقرير الأئمّة علِیهم السلام خصوصاً بالنسبة إلي الأئمّة علِیهم السلام و الشهداء و أمثالهم من العلماء و المؤمنين.
القول السابع
يحرم التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل و يجوز التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحقّ مع عدم الاشتراط.٢
دليل حرمة الاشتراط: الرواية
أقول: هذا القول خلاف مقتضي الجمع بين الروايات، کما سبق؛ فإنّ الاشتراط مکروه، لا حرام، کما سبق.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٣، عَنْ أَبِيهِ٤ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى٥، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٦، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ٧جَمِيعاً، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ،٨ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِ٩ وَ لَهَا جَارِيَةٌ
١. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ١٨٠_ ١٨٣.
٢. مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٤٣٤_ ٤٣٦.
٣. القمّي: إماميّ ثقة.
٤. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٥. العطّار: إماميّ ثقة.
٦. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
٧. محمّد بن إسماعيل بن بزيع: إماميّ ثقة.
٨. الصيرفي: واقفيّ ثقة و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه.
٩. أي: محلّه.